الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الاجارات
وعرفاء جميعا عند عقدة هذا الكراء المذكور في هذا الكتاب بينهما وقبل ذلك فتعاقدا هذا الكراء المذكور في هذا الكتاب بينهما على ذلك شهد الشهود، ثم تنسق الشهادة عليهما على مثل ما كتبناها فيما تقدم منا في كتابنا هذا. هي عليه الى من هي
وان اخرت ذكر ما وجب وذكر ما يجب على المكرى الخروج منه الى المكترى بحق الكراء الى هذا الموضع كتبته فيه ثم اتبعته الشهادة كان ذلك اجود فان قوما يقولون: الكراء انما يوجب هذه الاشياء بعد تفرق متعقديه بابدانهما عن الموطن الذى يتعاقدانه فيه وقد كان القياس ايضا في ذكر الكراء فيما ذكرنا وفي اثمان البياعات ان يكون ذكر دفعها ممن له بعد ذكر التفرق بالابدان ممن يعاقدها عن الموطن الذي وقعت فيه لانها انما يتفق على وجوبها على المكرى وعلى المبتاعين هناك وما قبل ذلك فيحلف فيها هل وجبت ام لا ولكنا وجدنا اهل العلم جميعا ممن كتب الشروط ممن يذهب فى التفرق المراعى فى البياعات الى قول من الاقوال: التي قالها اهل العلم فيما قد كتبوا قبض الكراء وقبض الثمن في الموضعين اللذين كتبناهما فيهما من كتب الاكرية ومن كتب البياعات وإجماعهم حجة فكتبنا ما كتبنا في الاكرية وفي الساعات اتباعا لانا انما نحترز من اقوالهم فاذا كانوا جميعا قد كتبوا ما لهم واقتداء بهم غننا بذلك عن الاحتراز منهم على ما كتبوه عليه ذكرناه عنهم الموافقنا اياهم واقتدائنا بهم.
باب اجارات السفن
قال ابو جعفر واذا استأجر الرجل من الرجل سفينة بعينها وخدمه
الذين فيها واداتها القائمة فيها على ان يحمل فيها مناعا بعينه من موضع معلوم الى موضع معلوم فى نهر معلوم باجر معلوم، وارادا ان يكتبا في ذلك كتابا فانه يكتب هذا ما استأجر فلان بن فلان من فلان بن فلان استاجر منه جميع السفينة التي يقال لها كذا بجميع اداتها القائمة فيها، بينهما الفلاني بجميع خدمها
وان اخرت ذكر ما وجب وذكر ما يجب على المكرى الخروج منه الى المكترى بحق الكراء الى هذا الموضع كتبته فيه ثم اتبعته الشهادة كان ذلك اجود فان قوما يقولون: الكراء انما يوجب هذه الاشياء بعد تفرق متعقديه بابدانهما عن الموطن الذى يتعاقدانه فيه وقد كان القياس ايضا في ذكر الكراء فيما ذكرنا وفي اثمان البياعات ان يكون ذكر دفعها ممن له بعد ذكر التفرق بالابدان ممن يعاقدها عن الموطن الذي وقعت فيه لانها انما يتفق على وجوبها على المكرى وعلى المبتاعين هناك وما قبل ذلك فيحلف فيها هل وجبت ام لا ولكنا وجدنا اهل العلم جميعا ممن كتب الشروط ممن يذهب فى التفرق المراعى فى البياعات الى قول من الاقوال: التي قالها اهل العلم فيما قد كتبوا قبض الكراء وقبض الثمن في الموضعين اللذين كتبناهما فيهما من كتب الاكرية ومن كتب البياعات وإجماعهم حجة فكتبنا ما كتبنا في الاكرية وفي الساعات اتباعا لانا انما نحترز من اقوالهم فاذا كانوا جميعا قد كتبوا ما لهم واقتداء بهم غننا بذلك عن الاحتراز منهم على ما كتبوه عليه ذكرناه عنهم الموافقنا اياهم واقتدائنا بهم.
باب اجارات السفن
قال ابو جعفر واذا استأجر الرجل من الرجل سفينة بعينها وخدمه
الذين فيها واداتها القائمة فيها على ان يحمل فيها مناعا بعينه من موضع معلوم الى موضع معلوم فى نهر معلوم باجر معلوم، وارادا ان يكتبا في ذلك كتابا فانه يكتب هذا ما استأجر فلان بن فلان من فلان بن فلان استاجر منه جميع السفينة التي يقال لها كذا بجميع اداتها القائمة فيها، بينهما الفلاني بجميع خدمها