اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الاجارات

الذين فيها اخدمتها وهم فلان كذا وكذا وكذا وهي وفلان الفلاني وفلان الفلاني على ان يحمل فيها كذا فيذكر مقداره وجنسه ثم يكتب الذى ذلك كله عند فلان يعنى المستأجر يوم وقعت هذه الاجارة المذكورة فى هذا الكتاب فى مدينة كذا في شهر كذا على الطريق المعروف بكذا على ان يكون توجيهه بذلك من مدينة كذا الى مدينة كذا في النهر المذكور في هذا الكتاب في يوم كذا، ثم تسق بقية الكتاب وتذكر فيه رؤية المستأجر والمؤاجر جميعا لما وقعت الاجارة على حمله.
وانما ذكرنا ان المستأجر على حمله عند المستأجر على ذلك عند وقوع الاجارة لان ابا حنيفة وابا يوسف ومحمد كانوا لا يجيزون استئجار الرجل على حمل ما ليس عنده فكتبنا ما كتبنا احترازا من ذلك.

باب الاستئجار على حفر الآبار
قال ابو جعفر: واذا استأجر الرجل الرجل على ان يحفر له بشرا بأجر معلوم معلوم وبعمق معلوم في موضع معلوم، فاراد ان يكتبا في ذلك كتابا، فانه يكتب هذا ما استأجر فلان فلانا استأجره على ان يحفر له بشرا في موضع كذا، ثم يوصف الموضع ثم يكتب استأجر فلان فلانا على ان يحفر له بئرا في هذا الموضع المذكور فى هذا الكتاب على ان تكون سعتها كذا كذا ذراعا بالذراع الكذا، وعلى ان يكون عمقها كذا بالذراع الكذا وعلى ان يكون ذرع جميعها سعة وعمقا كذا كذا ذراعا مكسرة بالذراع
الكذا بكذا كذا دينارا، ثم تنسق بقية الكتاب

باب استئجار الرعاء
قابل ابو جعفر: واذا استأجر الرجل الرجل ليرعى له ابله التي قد وقفا على عددها وعايناها
المجلد
العرض
35%
تسللي / 953