الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الاجارات
عليه في ذلك وكان ابو يوسف ومحمد يقولان: هو ضامن لما ضاع منه ذلك. واذا وقعت الاجارة على شهور معدودة معلومة على ان يرعى فيها المستأجر للمستاجر ابله او ما شاء من الابل مما يرعاه مثله كان فى ذلك اجيرا خصا في قولهم جميعا، ولم يجب عليه فيما ضاع منه من الابل بغير تعدية عليه ولا تفريط فيه ضمان في قولهم جميعا وتكون للمستأجر في ذلك اجارة نفسه من غير مستأجره حتى تنقضي المدة التي استأجره لها فاذا بين ذلك من اتى فيه لمن أتاه فيه اختار لنفسه ما يراه لها وخرج بذلك الكاتب مما يخاف
ليه فيه
باب استئجار الظئر
قال ابو جعفر: ولو ان رجلا استأجر امرأة ظئرا شهورا معلومة باجر معلوم على ان ترضع ابنا له في تلك الشهور، وارادا ان يكتبا في ذلك كتابا، فانه يكتب هذا ما استأجر فلان فلانة استأجرها كذا كذا شهرا متوالية اولها مستهل شهر كذا من سنة كذا بكذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا على ان ترضع له ابنه في هذه الكذا كذا الشهر المذكورة في هذا الكتاب بنفسها من لبنها برضاع لا تقصير فيه وتحضنه و تخدمه، ثم تنسق بقية الكتاب على ما وقع بينهما في الاجرة وعلى قبض ما يتصادران على قبضه منها ومعرفة الصبي الذي وقعت الاجارة على رضاعه ومعاينتهما اياه
وان كانت هذه الظئر ذات زوج كان لزوجها ان يمنعها من اجارتها نفسها ظئرا وان يفسخ الاجارة عنها ان عقدتها على نفسها. فان كانت الاجارة وقعت منها على نفسها بإذن زوجها اياها بها، فانه ينبغي ان يكتب ذلك في كتاب الاجارة قبل الشهادة التي تكتب فيه وهو وحضر فلان زوج فلانة المسماة في هذا الكتاب فاقرا ان قد فهماه وعرفاه جميع ما فيه حرفا حرفا وان اجارة زوجته فلانة نفسها من فلان
ليه فيه
باب استئجار الظئر
قال ابو جعفر: ولو ان رجلا استأجر امرأة ظئرا شهورا معلومة باجر معلوم على ان ترضع ابنا له في تلك الشهور، وارادا ان يكتبا في ذلك كتابا، فانه يكتب هذا ما استأجر فلان فلانة استأجرها كذا كذا شهرا متوالية اولها مستهل شهر كذا من سنة كذا بكذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا على ان ترضع له ابنه في هذه الكذا كذا الشهر المذكورة في هذا الكتاب بنفسها من لبنها برضاع لا تقصير فيه وتحضنه و تخدمه، ثم تنسق بقية الكتاب على ما وقع بينهما في الاجرة وعلى قبض ما يتصادران على قبضه منها ومعرفة الصبي الذي وقعت الاجارة على رضاعه ومعاينتهما اياه
وان كانت هذه الظئر ذات زوج كان لزوجها ان يمنعها من اجارتها نفسها ظئرا وان يفسخ الاجارة عنها ان عقدتها على نفسها. فان كانت الاجارة وقعت منها على نفسها بإذن زوجها اياها بها، فانه ينبغي ان يكتب ذلك في كتاب الاجارة قبل الشهادة التي تكتب فيه وهو وحضر فلان زوج فلانة المسماة في هذا الكتاب فاقرا ان قد فهماه وعرفاه جميع ما فيه حرفا حرفا وان اجارة زوجته فلانة نفسها من فلان