اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الاجارات

شهرا باجر معلوم فارادا ان يكتبا بينهما في ذلك كتابا فانه يكتب هذا ما استأجر فلان فلانا استأجره على رعيه جميع الكذا كذا البعير اللاتي منها او منهن على ما يكتب في ذلك مما قد تقدم ذكرنا له في كتابنا هذا فتوصف بميرا بعيرا، ثم يكتب كذا كذا شهرا متوالية اولها مستهل شهر كذا من سنة كذا على ان يرعاها في هذه الكذا كذا شهرا المذكورة فى هذا الكتاب ويحفظها ويسقيها لورودها ويؤويها بالليل الى مراحها واعطانها ويهييء جربانها ويحلب ذات الدر منها في الاوقات التي تحلب امثالها فيها ويصر ضروعها بعد حلبها ويقوم عليها وعلى فصلاتها فى جميع مصالحها التي تحتاج اليها و تطلب ضالتها، ثم تذكر الاجرة وتنسق بقية الكتاب

وان كانت الاجارة وقعت على رعية الابل بغير أعيانها شهورا معلومة باجرة معلومة فان الوجه فى ذلك اذا ارادا ان يكتبا فيه كتابا فانه يكتب هذا ما استأجر فلان فلانا استأجره كذا كذا شهرا متوالية أولها كذا استأجره على ان يرعى له في هذه الكذا كذا الشهر المذكورة في هذا الكتاب كذا كذا بعيرا، ثم تنسق المعاني التي كتبناها في الكتاب الاول وتذكر الاجرة، وهذا الوجه والوجه الذي قبله مما يجب على من أتى في ذلك ان يوقف فيمن اناه فيه على ما يوجبه الحكم فيه وعلى ما يقوله اهل العلم فيه مما يتفقون عليه ومما يختلفون فيه: وهو ان الاجارة اذا وقعت على رعية ابل باعيانها الى مدة معلومة كان المستأجر على ذلك اجيرا مشتركا كان له ان

بؤاجر نفسه من غير صاحب الابل التي ذكرنا على رعية ابل سواها. ثم يختلف اهل العلم في حكم ما ضاع منه من الابل بغير تفريط منه فيها فكان ابو حنيفة ومالك وزفر والشافعي يقولون: لا ضمان
المجلد
العرض
35%
تسللي / 953