الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب اذكار الحقوق والرهون
الكتاب الاول احسن منه؛ لاجماع اهل العلم على مثل ما كتب عليه الكتاب الأول في غير الديون، وذلك انهم لم يكتبوا في الاشرية ذکر شري فلان من فلان، ولا كتبوا في الشفع ذكر شفعة فلان على فلان في كذا) ولا فيما سوى ذلك غير الديون التي ذكرنا وفي اجتماعهم على ترك ذلك في غير الديون
واكتتاب غيره وجوب تركه عليهم في الديون واكتاب غيره. وانما كتبنا وان في يده لنفسه من المال العين مما هو واصل اليه وغير ممنوع منه اكثر من هذه الدنانير المذكورة في هذا الكتاب احتياطا لصاحب الدين من الذى علي الدين عند مطالبته اياه بدينه من قوله انا فقير لا عندى فيرجع في امره في ذلك الى اختلاف بين اهل العلم في شي.
اي حتى ذلك استحقاقه حبسه في ذلك الدين ان طلب حـ فيه او من غير استحقاق له عليه: فطائفة منهم تقول: يحسه له القاضي ويجعله على الملاءة يعلم عدمه بذلك وعجزه عنه ومن القائلين بذلك ابو حنيفة ومالك والشافعي في جماعة من اهل العلم سواهم. وطائفة منهم تقول: لا يحبه بذلك له بذلك حتى يسبت عنده ملاؤه بالدين الذى افر به وقدرته عله. وقد كان قوم من اهل العلم يكتبون فى هذا الكتاب وكما احال فلان يعنون صاحب الدين على فلان يعنون الذى عليه الدين احدا من الناس بهذه الدنانير المذكورة في هذا الكتاب او بشيء منها كان منه اقر بما يحيل عليه من ذلك لمن يحيله عليه به وقبله منه، فان كتب هذا فيه كان حسنا لانه قد روى عن بعض المتقدمين من اهل العلم انه لا يجب على الذي علي الدين قبول حوالة عليه من الذي له عليه الدين الا ان يكون ذلك مما قد اشترطه على نفسه لصاحب الدين فيما قبل ذلك. وان اراد تبيان وجه الدين فى كتابهما هذا كتب بعد التأريخ الأول منه ان عليه لفلان كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا دينا ثابتا لازما حالا قرضا اقرضها فلان فلانا وقبضها منه وصارت دينا له عليه وغنى بذلك عن ذكر الملاء من الذى عليه الدين في قول اهل العلم جميعا بإقرار
واكتتاب غيره وجوب تركه عليهم في الديون واكتاب غيره. وانما كتبنا وان في يده لنفسه من المال العين مما هو واصل اليه وغير ممنوع منه اكثر من هذه الدنانير المذكورة في هذا الكتاب احتياطا لصاحب الدين من الذى علي الدين عند مطالبته اياه بدينه من قوله انا فقير لا عندى فيرجع في امره في ذلك الى اختلاف بين اهل العلم في شي.
اي حتى ذلك استحقاقه حبسه في ذلك الدين ان طلب حـ فيه او من غير استحقاق له عليه: فطائفة منهم تقول: يحسه له القاضي ويجعله على الملاءة يعلم عدمه بذلك وعجزه عنه ومن القائلين بذلك ابو حنيفة ومالك والشافعي في جماعة من اهل العلم سواهم. وطائفة منهم تقول: لا يحبه بذلك له بذلك حتى يسبت عنده ملاؤه بالدين الذى افر به وقدرته عله. وقد كان قوم من اهل العلم يكتبون فى هذا الكتاب وكما احال فلان يعنون صاحب الدين على فلان يعنون الذى عليه الدين احدا من الناس بهذه الدنانير المذكورة في هذا الكتاب او بشيء منها كان منه اقر بما يحيل عليه من ذلك لمن يحيله عليه به وقبله منه، فان كتب هذا فيه كان حسنا لانه قد روى عن بعض المتقدمين من اهل العلم انه لا يجب على الذي علي الدين قبول حوالة عليه من الذي له عليه الدين الا ان يكون ذلك مما قد اشترطه على نفسه لصاحب الدين فيما قبل ذلك. وان اراد تبيان وجه الدين فى كتابهما هذا كتب بعد التأريخ الأول منه ان عليه لفلان كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا دينا ثابتا لازما حالا قرضا اقرضها فلان فلانا وقبضها منه وصارت دينا له عليه وغنى بذلك عن ذكر الملاء من الذى عليه الدين في قول اهل العلم جميعا بإقرار