الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب اذكار الحقوق والرهون
الذي علي الدين ان هذه الدنانير قد صارت في يده فوجب بذلك ملاءه بالدين الذي عليه ووجوده له، ولم يضر مع، ذلك ان ذكرنا حلول الدين، وان كان اصله من قرض والقروض في قول ابي حنيفة وزفر وابي يوسف ومحمد والشافعي لا يثبت في التأجيل؛ لان قوما من اهل العلم سواهم منهم مالك بن انس يثبتون فيه التأجيل كما يثبتونه في سائر الديون سواه. وان كان وجهه من ملك استهلكه المقر للمقر له احتيج إلى ذكر الملاء فيه وكذلك ان كان من صداق امرأة ومن جعل فى خلع خلع او من جعل في عنق او من اجرة فى اجارة او من صلح عن دية خطاً او ما من دم دم
عمد او من موي ذلك مما مما لم يقع فييد هذا المقر
مال المال الذي اقر به على نفسه لهذا المقر له. وان كان الدين أجلا من وجه تثبت فيه الآجال باتفاق اهل العلم على نبوتها كان الكتاب في ذلك على ما كتبنا في الديون العاجلة غير انه يكتب مکان ذكر حلولها فى الكتاب الأول من هذا الكتاب دينا ثابتا لازما يحل له عليه عند انقضاء شهر كذا من سنة كذا، ثم تنسق بقية الكتاب، ويكتب القبول الذى يكتب فيه بزيادة على ما كتب عليه في الكتاب الأول وهو فقبل فلان وفلان جميع الاقرار المذكورة في هذا الكتاب وصدقه على الاجل المذكور فيه بمخاطبة منه اياه على جميع ذلك، ثم تكتب الشهادة على مثل ما كتبنا في الكتاب الاول غير انه يبدأ في هذا باقرار الطالب الذي له الدين وفى الكتاب الأول باقرار المطلوب الذي عليه الدين. وانما بدىء فى هذا الكتاب باقرار الطالب الذي له الدين قبل اقرار المطلوب الذى عليه الدين حياطة للمطلوب الذى عليه الدين من انكار الطالب الذى له الدين للاجل عليه في دينه الذى أقر له به المطلوب ودعواه انه حال فيرجع انه حال فيرجع في ذلك الى اختلاف اهل العلم في الحكم بينهما فيه: فطائفة منهم تقول: القول في ذلك قول: الطالب الذي
عمد او من موي ذلك مما مما لم يقع فييد هذا المقر
مال المال الذي اقر به على نفسه لهذا المقر له. وان كان الدين أجلا من وجه تثبت فيه الآجال باتفاق اهل العلم على نبوتها كان الكتاب في ذلك على ما كتبنا في الديون العاجلة غير انه يكتب مکان ذكر حلولها فى الكتاب الأول من هذا الكتاب دينا ثابتا لازما يحل له عليه عند انقضاء شهر كذا من سنة كذا، ثم تنسق بقية الكتاب، ويكتب القبول الذى يكتب فيه بزيادة على ما كتب عليه في الكتاب الأول وهو فقبل فلان وفلان جميع الاقرار المذكورة في هذا الكتاب وصدقه على الاجل المذكور فيه بمخاطبة منه اياه على جميع ذلك، ثم تكتب الشهادة على مثل ما كتبنا في الكتاب الاول غير انه يبدأ في هذا باقرار الطالب الذي له الدين وفى الكتاب الأول باقرار المطلوب الذي عليه الدين. وانما بدىء فى هذا الكتاب باقرار الطالب الذي له الدين قبل اقرار المطلوب الذى عليه الدين حياطة للمطلوب الذى عليه الدين من انكار الطالب الذى له الدين للاجل عليه في دينه الذى أقر له به المطلوب ودعواه انه حال فيرجع انه حال فيرجع في ذلك الى اختلاف اهل العلم في الحكم بينهما فيه: فطائفة منهم تقول: القول في ذلك قول: الطالب الذي