الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب اذكار الحقوق والرهون
الطالب ووصف في هذا الكتاب ثم تنسق الشهادة عليهما سمي
ما بجميع على مثل ما كتبنا في مثل ذلك مما قد تقدم في كتابنا هذا قال ابو جعفر: وقد اختلف في غير موضع من هذا الكتاب: فكان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد بن الحسن ويوسف بن خالد وهلال ابن يحيى يكتبون ذكر حق فلان بن فلان على فلان بن فلان عليه كذا كذا دينارا. وكان ابو زيد يكتب له عليه كذا كذا دينارا. فكان ما كتب أبو زيد في هذا احب الينا وأوكد عندنا، لان فيما كتبت من ذلك اضافة الدنانير الى من هي له بخلاف ما كتبه الاخرون. وروى عن ابي حنيفة انه قال: انما كتبت ذكر حق فلان بن فلان بن فلان على فلان بن فلان بن فلان تقليدا ولم اكتبه قياسا. قال ابو جعفر: وهو كما ذكر عندنا: لانا لم نرهم كتبوا فيما سوى ذلك مثل هذا. الا ترى انهم لم يكتبوا ذكر حق بيع تعاقده فلان بن فلان وفلان بن فلان ولا كتبوا ذكر حق تعاقده فلان ابن فلان وفلان بن فلان ولا كتبوا ذكر حق شفعة وجبت لفلان ابن فلان بل كتبوا كل واحد منهما بخلاف ذلك قال: وكان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد بن الحسن يكتبون ومن قام بهذا الذكر الحق فهو ولي ما فيه وكان يوسف بن خالد وهلال بن يحيى يكتبان مكان ذلك ومن احال فلان بن فلان على فلان ابن فلان بهذه الدنانير المسماة في هذا الكتاب او بشى منها اقر له به. ولم يكن ابو زيد ولا سائر اصحابنا من البغداديين يكتبون من هذا شيئا. فأما ما كان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد يكتبون في ذلك مما قد حكيناه عنهم فضعيف: لانهم اذا جعلوا لمن قام بذلك الذكر الحق ولاية بما فيه احتمال ان يقوم به من لا يجيب القيام به بيع
واما ما كان يوسف وهلال يكتبان في ذلك مما قد حكيناه عنهما فهو احسن مما ذكرناه عن ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد، ولكن الذي كتبناه نحن أولى عندنا مما حكيناه عن ابي حنيفة وابي يوسف و محمد وعن يوسف وهلال: لانا اذا كتبنا ومن احال فلان بن فلان على فلان بن فلان بهذه الدنانير المسماة في هذا
ما بجميع على مثل ما كتبنا في مثل ذلك مما قد تقدم في كتابنا هذا قال ابو جعفر: وقد اختلف في غير موضع من هذا الكتاب: فكان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد بن الحسن ويوسف بن خالد وهلال ابن يحيى يكتبون ذكر حق فلان بن فلان على فلان بن فلان عليه كذا كذا دينارا. وكان ابو زيد يكتب له عليه كذا كذا دينارا. فكان ما كتب أبو زيد في هذا احب الينا وأوكد عندنا، لان فيما كتبت من ذلك اضافة الدنانير الى من هي له بخلاف ما كتبه الاخرون. وروى عن ابي حنيفة انه قال: انما كتبت ذكر حق فلان بن فلان بن فلان على فلان بن فلان بن فلان تقليدا ولم اكتبه قياسا. قال ابو جعفر: وهو كما ذكر عندنا: لانا لم نرهم كتبوا فيما سوى ذلك مثل هذا. الا ترى انهم لم يكتبوا ذكر حق بيع تعاقده فلان بن فلان وفلان بن فلان ولا كتبوا ذكر حق تعاقده فلان ابن فلان وفلان بن فلان ولا كتبوا ذكر حق شفعة وجبت لفلان ابن فلان بل كتبوا كل واحد منهما بخلاف ذلك قال: وكان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد بن الحسن يكتبون ومن قام بهذا الذكر الحق فهو ولي ما فيه وكان يوسف بن خالد وهلال بن يحيى يكتبان مكان ذلك ومن احال فلان بن فلان على فلان ابن فلان بهذه الدنانير المسماة في هذا الكتاب او بشى منها اقر له به. ولم يكن ابو زيد ولا سائر اصحابنا من البغداديين يكتبون من هذا شيئا. فأما ما كان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد يكتبون في ذلك مما قد حكيناه عنهم فضعيف: لانهم اذا جعلوا لمن قام بذلك الذكر الحق ولاية بما فيه احتمال ان يقوم به من لا يجيب القيام به بيع
واما ما كان يوسف وهلال يكتبان في ذلك مما قد حكيناه عنهما فهو احسن مما ذكرناه عن ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد، ولكن الذي كتبناه نحن أولى عندنا مما حكيناه عن ابي حنيفة وابي يوسف و محمد وعن يوسف وهلال: لانا اذا كتبنا ومن احال فلان بن فلان على فلان بن فلان بهذه الدنانير المسماة في هذا