الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب اذكار الحقوق والرهون
الفلاني يعنى المقر له وفلان بن فلان بن فلان الفلاني يعني
ما المقر بجميع سمي ووصف في هذا الكتاب، ثم تنسق بقية الكتاب على مثل ما كتبنا في مثل ذلك مما قد تقدم في كتابنا هذا. قال: وهذا اذا كان المال كله يحل في وقت واحد، فان كان يحل في اوقات مختلفة كتبت له عليه كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا دينا ثابتا لازما تحل له عليه في كذا كذا شهر متوالية اولها مستهل شهر كذا من سنة كذا واخرها انقضاء شهر كذا من سينة كذا يحل له عند انقضاء كل شهر منها كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا، ثم تنسق بقية الكتاب على مثل ما كتبنا في مثله مما قد تقدم في كتابنا هذا
قال ابو جعفر: وانما بدأنا في الشهادة باقرار الذي له الدين ثم ثنينا باقرار الذي عليه الدين احتياطا للمقر: لان المقر له لو قال أما المال فلي ولا أجل علي فيه، لكن بين الناس اختلاف في ذلك: فمنهم من يقول: القول في ذلك قول المقر له مع يمينه ان طلب المقر يمينه على ذلك وممن قال ذلك ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد بن الحسن حدثنا بذلك محمد بن العباس قال: حدثنا علي بن معيد قال: حدثنا محمد ذلك خلافا ابن الحسن قال: أخبرنا يعقوب عن ابي حنيفة ولم يحك في بينهم، ومنهم من يقول: القول قول المفر مع يمينه على ذلك اذا طلب المقر له يمينه وممن قال ذلك الشافعي. فكتبنا اقرار المقر له اولا ليأمن المفر من قول من يجعل القول في الاجل قول المقر له مع يمينه. وهذه الآجال انما تثبت باتفاق اهل العلم في اثمان الاشياء المبيعة وفى المهور في النكاحات وفي الاجمال في الطلاق والخلع عقده، ناما والعنق وما أشبه ذلك بعد ان يكون الاجل مشترطا في ما سوى ذلك من القرض اذا اقرض رجل رجلا دراهم او دنانير الى اجل معلوم فان أبا حنيفة وايا يوسف وزفر ومحمد بن الحسن و محمد بن ادريس الشافعي يقولون: المال حال ولا يتأجل وخالفهم في ذلك مالك بن أنس فقال: المال الى اجله الذي سمي فيه، فاعرف ذلك
ما المقر بجميع سمي ووصف في هذا الكتاب، ثم تنسق بقية الكتاب على مثل ما كتبنا في مثل ذلك مما قد تقدم في كتابنا هذا. قال: وهذا اذا كان المال كله يحل في وقت واحد، فان كان يحل في اوقات مختلفة كتبت له عليه كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا دينا ثابتا لازما تحل له عليه في كذا كذا شهر متوالية اولها مستهل شهر كذا من سنة كذا واخرها انقضاء شهر كذا من سينة كذا يحل له عند انقضاء كل شهر منها كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا، ثم تنسق بقية الكتاب على مثل ما كتبنا في مثله مما قد تقدم في كتابنا هذا
قال ابو جعفر: وانما بدأنا في الشهادة باقرار الذي له الدين ثم ثنينا باقرار الذي عليه الدين احتياطا للمقر: لان المقر له لو قال أما المال فلي ولا أجل علي فيه، لكن بين الناس اختلاف في ذلك: فمنهم من يقول: القول في ذلك قول المقر له مع يمينه ان طلب المقر يمينه على ذلك وممن قال ذلك ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد بن الحسن حدثنا بذلك محمد بن العباس قال: حدثنا علي بن معيد قال: حدثنا محمد ذلك خلافا ابن الحسن قال: أخبرنا يعقوب عن ابي حنيفة ولم يحك في بينهم، ومنهم من يقول: القول قول المفر مع يمينه على ذلك اذا طلب المقر له يمينه وممن قال ذلك الشافعي. فكتبنا اقرار المقر له اولا ليأمن المفر من قول من يجعل القول في الاجل قول المقر له مع يمينه. وهذه الآجال انما تثبت باتفاق اهل العلم في اثمان الاشياء المبيعة وفى المهور في النكاحات وفي الاجمال في الطلاق والخلع عقده، ناما والعنق وما أشبه ذلك بعد ان يكون الاجل مشترطا في ما سوى ذلك من القرض اذا اقرض رجل رجلا دراهم او دنانير الى اجل معلوم فان أبا حنيفة وايا يوسف وزفر ومحمد بن الحسن و محمد بن ادريس الشافعي يقولون: المال حال ولا يتأجل وخالفهم في ذلك مالك بن أنس فقال: المال الى اجله الذي سمي فيه، فاعرف ذلك