اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب اذكار الحقوق والرهون

العلم من يقول: انه لم يخرج من ملك المغصوب الى ملك الغاصب واهملنا الأمر في ذلك ليكون مردودا الى رأى من يرفع اليه من قضاة المسلمين فأى المذهبين رأه في ذلك صوابا امضى الأمر عليه وقد كان ابو حنيفة يقول: فى العبد المغصوب لو لم يستهلكه
يوم الغاصب باخراجه من يده بالتمليك الذى ذكرنا ولكنه قتله خطأ ان للمغصوب الخيار: ان شاء ضمنه في ماله بالغصب قيمته قتله وان شاء ضن عاقلته بالقتل قيمته يوم قتله. فقد جعل قتله اياه موجبا ضمانا لم يكن وجعله به في معنى من قتل ما ليس بمغصوب. فكان اولى القولين اللذين ذكر ناهما عنه باصله ان يكون اخراجه اياه من يده اخراجا يوجب عليه من الضمان ما يجب عليه مثله في عبد لو لم يكن غصبه ففعل فيه ذلك الفعل، فهذا الذى ذكرنا هو القياس على اصله. وانما كتبنا ما كتبنا عند قضاء القاضي وحملناه على ما روى ابو يوسف عنه ولم نحتط فيه من اقوال المختلفين: لان قضاء القاضي في مثل هذا يقطع الاختلاف ويوجب الاجتماع فيما قضى به حتى يكون

الذي قضى به منه مما ليس لاحد من اهل العلم بعده صرفه عما قضى به عما جعنه عليه الى ما سواه مما يرى والله نسأله التوفيق. قال ابو جعفر: واذا كان للرجل على الرجل مال الى اجل فاراد ان يكتب عليه بذلك كتاب ذكر حق كتبت ذكر حق فلان بن فلان بن فلان الفلاني على فلان بن فلان بن فلان الفلاني له عليه كذا كذا دينارا مناقيل ذهبا عينا وازنة جيادا دينا ثابتا لازما يحل له عليه عند انقضاء شهر كذا من سنة كذا، ثم تنسق بقية الكتاب على مثل ما كتبنا في مثل ذلك مما قد تقدم في كتابنا هذا غير انك تكتب
به في هذا فيه فقيل فلان بن فلان من فلان بن فلان ما اقر له جميع الكتاب وصدقه على الاجل المسمى فيه بمخاطبة منه اياه على جميع ذلك. ثم تكتب بعقب ذلك شهد على افرار فلان بن فلان بن فلان
المجلد
العرض
37%
تسللي / 953