الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب اذكار الحقوق والرهون
هذا فسخه ذلك وبعد فسخه كما كان قبل ذلك ما يقي لفلان بن فلان يعني الطالب على فلان بن فلان وفلان بن فلان يعني المطلوب والكفيل شيء من حقه المسمى في هذا الكتاب فقبل فلان بن فلان يعني الطالب من فلان بن فلان يعنى المطلوب ومن فلان بن فلان يعني الضامن جميع الاقرار والكفالة المسميين في الكتاب بمخاطبة اياهما على جميع ذلك وقبل كل واحد من فلان ابن فلان يعنى المطلوب ومن فلان بن فلان يعني الضامن من صاحبه المسمى معه في هذا الكتاب جميع الوكالة والوصاية المسماتين في هذا الكتاب بمخاطبة منه اياه على جميع ذلك وجميع ما في هذا الكتاب من اقرار وكفالة وضمان ووكالة ووصاية فعلى غير شرط كان في عقدة هذا البيع المسمى في هذا الكتاب هذا اذا ذكرت في صدر كتابك ان الدين من ثمن بيع. ان لم تذكر في كتابك لم تحتج الى هذا، ثم تكتب يعقب ذلك شهد على اقرار فلان بن فلان يعنى الطالب وفلان بن فلان يعنى المطلوب وفلان اين فلان يعنى الكفيل بجميع ما سمي ووصف في هذا الكتاب ثم تنسق بقية الكتاب في ذلك على مثل ما كتبنا في مثل كتابنا هذا مما قد تقدم في وقد كان بعض الناس يكتب في الضمان في هذا حيهما عن ميتهما ومليئهما عن معدمهما وشاهدهما عن غائبهما، وهذا عندنا ضعيف وقد حدثني سليمان بن شعيب عن ابيه عن محمد بن الحسن ان ابا حنيفة كان ينكر ذلك ولا يكتبه في كتبه ولم يحك في ذلك خلافا بينه وبين ابي يوسف. قال ابو جعفر: وهذا عندنا مكروه ايضا لانك اذا كتبت حيهما عن مينهما لم يكن للمضمون له ان يأخذ حيا عن حي وكذلك اذا كتبت مليئهما عن معدمهما لم يكن للطالب ان يأخذ مليئا عن مليء وكذلك اذا كتبت شاهدهما عن غائبهما لم يكن للطالب ان يأخذ شاهدا عن شاهد وانما له ان يأخذ كل واحد ممن ذكرنا بضده فيأخذ الحي بالميت والمليء بالمعدم والشاهد بالغائب