اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب اذكار الحقوق والرهون

واذا اكتفيت بمثل ما كتبنا امنت من هذه المواضع التي ذكرنا وقد كتب بعض اصحابنا في اذكار الحقوق كلها غير ما كتبنا وابتدأها بغير ما ابتدأناها به وهو انه كتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلان بن فلان الفلاني، وقد اثبتوه وعرفوه معرفة صحيحة بعينه واسمه ونسبه افر عندهم وأشهدهم على نفسه في صحة عقله وبدنه وجواز امره وذلك في شهر كذا من سنة كذا ان عليه الفلان بن فلان كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا، ثم ينسق كتابه على مثل ذلك حتى يأتي على اخره
فاما ما جرت عليه كتب الأوائل الذين تنسب اليهم الشروط حنيفة وابي يوسف ومحمد بن الحسن ويوسف بن خالد وهلال ابن يحيى فعلى ما كتبنا، فان كتبت ذلك فحسن وان كتبت على كابي

مثل ما كتب عليه مخالفهم مما ذكرناه فحسن وقد كان بعض اصحابنا يكتب في موضع الضمان غير ما كتبنا وهو انه كان يكتب وضمن عن فلان بن فلان يامره الفلان بن فلان هذه الكذا كذا الدينار المسماة في هذا الكتاب بعد حلول اجلها المسمى في هذا الكتاب. فكرهنا نحن ذلك وكتبنا وضمن عن فلان بن فلان بامره لفلان بن فلان هذه الكذا كذا الدينار المسماة في هذا الكتاب الى اجلها المسمى في هذا الكتاب وحدونا بالكفيل حدونا بالمطلوب. لانا رأيناهم لا يختلفون ان يكتبوا في الدين المؤجل له عليه كذا كذا دينارا يحل له عليه عند انقضاء شهر كذا من سنة كذا فذكروا وجوب الدين الى اجله ولم ينفوا منه الوجوب بعد حلوله. فالنظر على ما اجمعوا عليه من ذلك ان يكتبوا في الكفيل كذلك ايضا فيذكروا الدين بالوجوب ويذكروا فيه الاجل الذى اذا حل اخذه بالدين فهذه حجة. وفي ذلك ايضا حجة اخرى توجب ما ذهبنا اليه ايضا وبذلك انا اذا جعلنا الواجب الضمان بعد حلول اجل الدين فمات الضامن قبل حلول اجل الدين لم يجب عليه ما ضمن الا بعد حلول اجل الدين ولا يؤمن ان يرفع ذلك الى من ينأول فى ذلك فيقول: قد مات هذا الضامن قبل وجوب هذا الضمان بري من الدين وصارت تركته ميراثنا لورثته
المجلد
العرض
38%
تسللي / 953