الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
هذه الغرفة المستثناة طباقه. ثم تمتثل فيما يدخل معه في الاستثناء وفيما يخرج من سفله وعلوه اللذين قد دخلا في البيع ماكتبنا في البيت السفلى المستثنى على ماكتبنا من ذلك في هذا الكتاب ولا تحدد علوا في شيء من كتابك، ولكن صفه ثم حد سفله. وكلما فرغت من شيء مستثنى في كتاب ذكرته فيه كتبت على اثر ذلك فأن ذلك لم يدخل ولا شيء منه فيما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب. قال ابو جعفر: وقد كان ابو زيد يكتب في هذا (هذا ما اشترى فلان بن فلان بن فلان بن فلان اشترى منه جميع الدار التي بمدينة كذا الا البيت الذى منها في موضع كذا. ثم يكتب الكتاب على نحو ما نكتبه في شرى الدار الكاملة
وكان غيره من اصحابنا لا يستثنيه اول كتابه ثم يستثنيه حيث استثنيناه نحن من كتابنا فكان هذا احسن عندنا مما كتب ابو زيد؛ لان الدار لا تعلم ولا تعرف الا بحدودها فانما نحتاج الى ان يستثنى منها ما لم يدخل في البيع منها بعد ان تعرف وتحد. وقد كتب ابو زيد في بيع الخيار، فاطلق فى اول كتابه البيع، ثم اشترط الخيار بعد ذلك لما اتي على ذكر الاسباب التي وقع البيع عليها، واتبع ذلك ذكر الثمن، فكذلك ينبغي ان يفعل الاستثناء يطلق البيع في اول الكتاب حتى يعلم ويعرف فاذا علم وعلف استثني منه ما يدخل فيه.
باب اشرية الدور الا الطرقات التي لغيرها فيها
قال ابو جعفر: واذا اشترى الرجل من الرجل دارا الا طريقا فيها لدار اخرى كتب الكتاب على ماكتبناه فى الدار الكاملة حتى اذا اتي على ذكر الحقوق منها كتب على اثر ذلك خلا الطريق الذي في هذه الدار المحدودة فى هذا الكتاب فى بابها، وفي دهليزها، وفي ساحتها الى الباب الذى فى الجدار الكذا من جدرانها التي يدخل منه الى الدار الملاصقة لها من الجانب الكذا من جوانبها، وفى هذا الباب المذكور في هذا الكتاب الذي في هذا الجدار المذكور في هذ الكتاب فان جميع ما وقع عليه هذا الاستثناء المذكور فى هذا الكتاب من حقوق الدار الملاصقة لهذه الدار المحدودة في هذا الكتاب من الجانب الكذا من جوانبها
وكان غيره من اصحابنا لا يستثنيه اول كتابه ثم يستثنيه حيث استثنيناه نحن من كتابنا فكان هذا احسن عندنا مما كتب ابو زيد؛ لان الدار لا تعلم ولا تعرف الا بحدودها فانما نحتاج الى ان يستثنى منها ما لم يدخل في البيع منها بعد ان تعرف وتحد. وقد كتب ابو زيد في بيع الخيار، فاطلق فى اول كتابه البيع، ثم اشترط الخيار بعد ذلك لما اتي على ذكر الاسباب التي وقع البيع عليها، واتبع ذلك ذكر الثمن، فكذلك ينبغي ان يفعل الاستثناء يطلق البيع في اول الكتاب حتى يعلم ويعرف فاذا علم وعلف استثني منه ما يدخل فيه.
باب اشرية الدور الا الطرقات التي لغيرها فيها
قال ابو جعفر: واذا اشترى الرجل من الرجل دارا الا طريقا فيها لدار اخرى كتب الكتاب على ماكتبناه فى الدار الكاملة حتى اذا اتي على ذكر الحقوق منها كتب على اثر ذلك خلا الطريق الذي في هذه الدار المحدودة فى هذا الكتاب فى بابها، وفي دهليزها، وفي ساحتها الى الباب الذى فى الجدار الكذا من جدرانها التي يدخل منه الى الدار الملاصقة لها من الجانب الكذا من جوانبها، وفى هذا الباب المذكور في هذا الكتاب الذي في هذا الجدار المذكور في هذ الكتاب فان جميع ما وقع عليه هذا الاستثناء المذكور فى هذا الكتاب من حقوق الدار الملاصقة لهذه الدار المحدودة في هذا الكتاب من الجانب الكذا من جوانبها