الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
لم يدخل ولا شيء منه في هذا البيع المذكور فى هذا الكتاب)، ثم تنسق بقية الكتاب
باب اسرية الدور الا طريقا فيها
قال ابو جعفر: واذا اشترى رجل من رجل دارا الا طريقا فيها ندار اخرى كتبت الكتاب على ما كتبنا فاذا انتهيت الى (وكل حق هو لها خارج منها كتبت على اثر ذلك خلا الطريق الذي في هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب وهو الطريق الذى يتطرق منه الى الدار التي تلاصقها من جانبها الكذا من الباب المفتوح منها اليها في الموضع الكذا منها مسلما ذلك فيها حتى ينتهى الى الطريق الذي يشرع فيه بابها فان قدرت على تحديد الطريق وذكر مقداره، وذكر ذرعه طولا وعرضا حتى تحصره من جميع جوانيه فعلت ذلك في كتابك فهو اوثق. ثم تكتب فان ذلك من حقوق هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب من حقوق الدار التي تلاصقها من جانبها الكذا بالسوية شائع بينهما غير مقسوم لم يدخل شيء من حقوق الدار الملاصقة للدار المحدودة في هذا الكتاب فى هذا الطريق المذكور في هذا الكتاب، ولا في شيء منه في هذا البيع المسمى في هذا الكتاب. قال ابو جعفر: وقد كتب في هذا قوم على ان للدار الملاصقة لمدار المحدودة فى هذا الكتاب من جانبها الكذا طريقا في ساحة هذه الدار المحدودة فى هذا الكتاب. ثم اجروا الكتاب على نحو ما كتبنا في ذلك، فكان هذا عندنا خطأ، وكان البيع عليه فاسدا؛ لان ذلك لا يخرج من جملة الثمن بحوز ومطز فيبقى ما وقع عليه البيع بعد الاستثناء مبيعا بثمن مجهول واذا كتبت خلا ثم اتبعت ذلك ما لم يدخل فى البيع كان المستثنى غير داخل في الثمن وكان الثمن بجملته ثمنا لما يبقى بعد الاستثناء الا ترى ان رجلا لو باع دارا بالف درهم الا ثلثها كان البيع واقعا على ثلثيها بجميع الالف ولو باعها اياه بالف درهم على ان له ثلثها كان للمشترى ثلثاها بثلثي الثمن. وكذلك كان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد وجماعة اصحابنا يقولون في هذا فكان قوله (على ان لي ثلثها لا يخرج ذلك الثلث من ان يكون له حصة من الالف واذا قال: خلا ثلثها او الا ثلثها اخرجه ذلك عن ان يكون له حصة من الالف
وكذلك قوله: على ان لى منها طريقا او على ان للدار الملاصقة لهذه الدار المحدودة في هذا الكتاب
باب اسرية الدور الا طريقا فيها
قال ابو جعفر: واذا اشترى رجل من رجل دارا الا طريقا فيها ندار اخرى كتبت الكتاب على ما كتبنا فاذا انتهيت الى (وكل حق هو لها خارج منها كتبت على اثر ذلك خلا الطريق الذي في هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب وهو الطريق الذى يتطرق منه الى الدار التي تلاصقها من جانبها الكذا من الباب المفتوح منها اليها في الموضع الكذا منها مسلما ذلك فيها حتى ينتهى الى الطريق الذي يشرع فيه بابها فان قدرت على تحديد الطريق وذكر مقداره، وذكر ذرعه طولا وعرضا حتى تحصره من جميع جوانيه فعلت ذلك في كتابك فهو اوثق. ثم تكتب فان ذلك من حقوق هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب من حقوق الدار التي تلاصقها من جانبها الكذا بالسوية شائع بينهما غير مقسوم لم يدخل شيء من حقوق الدار الملاصقة للدار المحدودة في هذا الكتاب فى هذا الطريق المذكور في هذا الكتاب، ولا في شيء منه في هذا البيع المسمى في هذا الكتاب. قال ابو جعفر: وقد كتب في هذا قوم على ان للدار الملاصقة لمدار المحدودة فى هذا الكتاب من جانبها الكذا طريقا في ساحة هذه الدار المحدودة فى هذا الكتاب. ثم اجروا الكتاب على نحو ما كتبنا في ذلك، فكان هذا عندنا خطأ، وكان البيع عليه فاسدا؛ لان ذلك لا يخرج من جملة الثمن بحوز ومطز فيبقى ما وقع عليه البيع بعد الاستثناء مبيعا بثمن مجهول واذا كتبت خلا ثم اتبعت ذلك ما لم يدخل فى البيع كان المستثنى غير داخل في الثمن وكان الثمن بجملته ثمنا لما يبقى بعد الاستثناء الا ترى ان رجلا لو باع دارا بالف درهم الا ثلثها كان البيع واقعا على ثلثيها بجميع الالف ولو باعها اياه بالف درهم على ان له ثلثها كان للمشترى ثلثاها بثلثي الثمن. وكذلك كان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد وجماعة اصحابنا يقولون في هذا فكان قوله (على ان لي ثلثها لا يخرج ذلك الثلث من ان يكون له حصة من الالف واذا قال: خلا ثلثها او الا ثلثها اخرجه ذلك عن ان يكون له حصة من الالف
وكذلك قوله: على ان لى منها طريقا او على ان للدار الملاصقة لهذه الدار المحدودة في هذا الكتاب