اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب اذكار الحقوق والرهون

بعضهم يقول: لا يجوز يجوز هذا البيع. فكتنا ما كتبنا توسعة منا على المرتهن في البيع الذي قد جعله اليه الراهن، فان كان المرتهن لم يجعل ذلك اليه لم يكتب. وكذلك اطلاق الراهن للمرتهن بولاية البيع من شاء في حياته وبعد وفاته، ان كان الراهن لم يجعله الى المرتهن لم يكتب ايضا وان كان المطلوب لم يرهن الطالب بالدين الذي له عليه دارا ولكنه رهنه به عبدا اجرى الكتاب في ذلك على ما يجرى عليه في الدار. وان كان لم يرهنه بذلك دارا ولا عبدا ولكنه رهنه به سهما من دار او من عبد، فان اهل العلم يختلفون فى ذلك: فطائفة منهم لا تجيز الرهن في ذلك وممن قال: ذلك ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد فيمن سواهم من فقهاء اهل الكوفة وكانت طائفة منهم تقول: ان سلم الراهن الى المرتهن العبد بكما ولله او الدار يكما لها يحق الرهن جاز الرهن والا لم يجز وممن ذلك منهم مالك بن انس وكانت طائفة منهم تجيز في ذلك وان كان مشاعا كما يجيز البيع فيه، ولا يراعى قبض ما لم يقع الرهن عليه من ذلك وممن قل ذلك منهم الشافعي. فهذا مما لا يتهيأ فيه كتاب متفق عليه للاختلاف الذي ذكرناه من اهل العلم فيه وانما يقصد فيما يكتب بين الناس ما يتفق عليه اهل العلم. فان اجرى شيئا مما تكتبه على خلاف ذلك مما سقط عنا عليه، فان الواجب على من علمه ان يرد الكتاب اليه ويجريه عليه لان في ذلك الحياطة لمن يكتب له ولمن يكتب عليه.

باب الرهون
قال ابو جعفر: واذا كان لرجل على رجل مال حال او الى اجل فرهنه رهنا ولم يكتب عليه قبل ذلك بالدين كتاب ذكر حق، فاراد ان يكتب عليه كتابا يذكر فيه ما له عليه من الدين وارتهانه به ما يرهنه به كتبت كتاب ذكر الحق على ما كتبنا حتى اذا اتيت على ذكر قبول الاقرار كتبت بعقب ذلك وقد رهن فلان بن فلان فلان بن فلان بجميع حقه الذى له عليه المسمى في هذا الكتاب الدار جميع التي بمدينة كذا في الموضع الكذا منها، وهى الدار التي تحيط بها و تشتمل عليها حدود اربعة، ثم تحددها وتذكر بابها في
المجلد
العرض
39%
تسللي / 953