اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب اذكار الحقوق والرهون

على قول من لا يجيز الرهن عليها وترك الاختلاف والتمسك بالاجماع اولى
فان كانت هذه الشرائط كانت من الراهن لعدل جعله هو والمرتهن بينهما في الرهن واشترطا كون الرهن في يده دون يد المرتهن، فان اهل العلم جميعا كانوا يجيزون ذلك لا مخالف منهم فيه غير محمد بن عبدالرحمن ابن أبي ليلى، فانه كان لا يجيز الرهن على ذلك ويجعله في معنى الذى لم يلحقه قبض المرتهن فهذا مما لا يتهيأ فيه كتاب متفق الرهن عليه.

وانما كتبنا ما جعله الراهن الى المرتهن من بيع الرهن وما سوى ذلك مما قد كتبنا في هذا الكتاب على حكم الشرائط المشترطة في الرهن ولم نکته به على خلاف ذلك من ذكر تفويض الراهن اياه الى المرتهن كما كان بعض النس يكتبه فيه؛ لانا اذا كتبناه على الشرط في الرهن كان حكمه
حكم الرهن في قول من يجرى الرهن على ذلك واذا كتبناه على تفويض الراهن اياه الى المرتهن كان مختلفا فيه: فاما ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد فيجعلونه في حكم الشرط في الرهن؛ لان من اصولهم الحاق الزيادات بالعقود. واما زفر فكان يجعل ذلك كلوكالة من الراهن للمرتهن وكالوصاية منه اليه فيكون له فسخ ذلك متى احب لان من اصله ان الزيادات في العقود غير الاحقات بها يجز بعه ذلك
وانما كتبناه على ان له ان يبيع ما وقع عليه هذا الرهن وما رأى بيعه منه لاختلاف اهل العلم فيمن جعل اليه بيع دار فباع بعضها: فكان بعضهم يقول: بيعه جائز وممن قال ذلك منهم ابو حنيفة وكان بعضهم يقول: ان باع بقيمتها قبل خروجه من السبب الذى جعل اليه بيعها جاز بيعه وان لم يبع ما بقي منها حتى خرج من السبب الذي به جعل اليه بيعها لم و ممن قال: هذا القول ابو يوسف ومحمد. و كان
المجلد
العرض
38%
تسللي / 953