الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب اذكار الحقوق والرهون
من الراهن والمرتهن اذا لم يعاين الشهود ذلك منهما كتبنا معاينة الشهود ذلك منهما ليصح الرهن في قول الفريقين جميعا وينتفى منه الاختلاف وقد كان يوسف وهلال يكتبان فى كتب الرهون رهنا مقبوضا بجميع حقه المسمى في هذا الكتاب حتى يستوفيه وكان ابو زيد يكتب فهي رهن في يد فلان بن فلان على ما سمينا من الرهن الموصوف فى هذا الكتاب، وهذا قريب مما كتبنا. فكان ما كتب ابو زيد في هذا احسن مما كتب يوسف وهلال؛ لانه قد يجوز ان يبرأ المطلوب من الدين بغير استيفاء من الطالب اياه منه اما ببراءة راها بهبة وانا بصدقة من ثمنه جميع لمرتهن ان يبيع فلما رأينا
وان كان الرهن وقع على ان للمرتهن ان يبيعه متى احب فيستوفي حقه ان كان الدين حالا او وقع الرهن على ان الرهن بعد حلول الدين له على الراهن متى احب فيستوفي من ثمنه دينه، كتبت الكتاب على ما كتبنا حتى اذا اتيت على وكل حق هو لها خارج منها كتبت بعقب ذلك رهنا مقبوضا مجوزا بجميع حقه المذكور المسمى في هذا الكتاب على ان لفلان
ابن فلان ما كان له على فلان بن فلان شيء من حقه المسمى في هذا الكتاب أن يبيع جميع ما وقع عليه هذا الرهن المسمى في هذا الكتاب وما رأى بيعه منه ممن رأى بما رأى من قليل وكثير من عرض او عين وفاء او وكس ويقبض ثمن ما يبيع من ذلك ويسلم ما يبيع من ذلك الى مبتاعه منه ويكتب على نفسه لمن يبتاع ذلك منه كتاب عهدة يضمن له فيها الدرك في حياة فلان بن فلان يعني الراهن وبعد وفاته فيستوفي من ثمن ما من ذلك يبيع جميع ماله على فلان ابن فلان، وان قصر ذلك عن تمام حقه على فلان بن فلان الذي يكون له عليه يومئذ مما سمي ووصف في هذا الكتاب رجع على فلان بن فلان بتمام حقه الذي يكون له عليه يومئذ مما سمي ووصف في هذا الكتاب، وعلى ان لفلان بن فلان يعنى المرتهن ان
وان كان الرهن وقع على ان للمرتهن ان يبيعه متى احب فيستوفي حقه ان كان الدين حالا او وقع الرهن على ان الرهن بعد حلول الدين له على الراهن متى احب فيستوفي من ثمنه دينه، كتبت الكتاب على ما كتبنا حتى اذا اتيت على وكل حق هو لها خارج منها كتبت بعقب ذلك رهنا مقبوضا مجوزا بجميع حقه المذكور المسمى في هذا الكتاب على ان لفلان
ابن فلان ما كان له على فلان بن فلان شيء من حقه المسمى في هذا الكتاب أن يبيع جميع ما وقع عليه هذا الرهن المسمى في هذا الكتاب وما رأى بيعه منه ممن رأى بما رأى من قليل وكثير من عرض او عين وفاء او وكس ويقبض ثمن ما يبيع من ذلك ويسلم ما يبيع من ذلك الى مبتاعه منه ويكتب على نفسه لمن يبتاع ذلك منه كتاب عهدة يضمن له فيها الدرك في حياة فلان بن فلان يعني الراهن وبعد وفاته فيستوفي من ثمن ما من ذلك يبيع جميع ماله على فلان ابن فلان، وان قصر ذلك عن تمام حقه على فلان بن فلان الذي يكون له عليه يومئذ مما سمي ووصف في هذا الكتاب رجع على فلان بن فلان بتمام حقه الذي يكون له عليه يومئذ مما سمي ووصف في هذا الكتاب، وعلى ان لفلان بن فلان يعنى المرتهن ان