الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب اذكار الحقوق والرهون
يتولى جميع اليه من ذلك بنفسه في حياته ويوليه وما شاء منه في حياته وبعد وفاته من بدا له من الوكلاء والاوصياء من احب ورأى كلما احب ورأى جائز أمره في ذلك، وعلى ان لفلان بن فلان يعنى المرتهن ان يطالب فلان بن فلان بجميع حقه المسمى في هذا الكتاب دون بيع هذا الرهن المسمى في هذا الكتاب ودون قبض ثمنه، وبعد ذلك يفعل من ذلك ما بدا له حتى يبرأ فلان بن فلان يعني الراهن وكلما فسخ شيئا مما جعله الى فلان بن فلان يعني المرتهن من بيع جميع ما وقع عليه هذا الرهن المسمى في هذا الكتاب وما ما
رأى بيعه منه على نفسه العهدة فيما يبيعه اياه منه وضمانه له الدرك فيها فذلك الى فلان بن فلان (يعنى المرتهن عند فسخ فلان بن فلان يعني الراهن ذلك وبعد فسخه كما كان اليه قبل ذلك ما بقي لفلان
ابن فلان على فلان بن فلان شيء من حقه المسمى في هذا الكتاب. فقبل فلان بن فلان من فلان بن فلان جميع ما رهنه اياه وجميع هذا الكتاب بمخاطبة منه
ما جعله اليه مما ووصف سمي ذلك اياه على جميع، ثم تكتب قبض الرهن على مثل ما كتبناه في مثله مما تقدم في كتابنا هذا.
قال ابو جعفر: وقد اختلف في غير موضع من هذا الكتاب فكان يوسف وهلال يكتبان في كتابهما قبول الرهن ودفع الدار قبل ان يذكرا ما الى المرتهن من بيعها وكان ابو زيد يكتب في ذلك نحوا مما كتبنا. فكان تقديم هذه الشرائط وذكرها في عقد الرهن اولى لانها اذا كانت في عقد الرهن كان حكمها حكم الرهن ولم يبطلها الا ما يبطل الرهن، واذا كانت من بعد الرهن فانها يكون حكمها حكم الزيادة في الرهن والزيادات في العقود، فقد اختلف اهل العلم فيها: فكان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد بن الحسن يجعلونها لاحقة بالعقود وكان زفر بن الهذيل وغيره من اهل العلم لا يجعلونها لاحقة بالعقود ويجعلونها في هذا
رأى بيعه منه على نفسه العهدة فيما يبيعه اياه منه وضمانه له الدرك فيها فذلك الى فلان بن فلان (يعنى المرتهن عند فسخ فلان بن فلان يعني الراهن ذلك وبعد فسخه كما كان اليه قبل ذلك ما بقي لفلان
ابن فلان على فلان بن فلان شيء من حقه المسمى في هذا الكتاب. فقبل فلان بن فلان من فلان بن فلان جميع ما رهنه اياه وجميع هذا الكتاب بمخاطبة منه
ما جعله اليه مما ووصف سمي ذلك اياه على جميع، ثم تكتب قبض الرهن على مثل ما كتبناه في مثله مما تقدم في كتابنا هذا.
قال ابو جعفر: وقد اختلف في غير موضع من هذا الكتاب فكان يوسف وهلال يكتبان في كتابهما قبول الرهن ودفع الدار قبل ان يذكرا ما الى المرتهن من بيعها وكان ابو زيد يكتب في ذلك نحوا مما كتبنا. فكان تقديم هذه الشرائط وذكرها في عقد الرهن اولى لانها اذا كانت في عقد الرهن كان حكمها حكم الرهن ولم يبطلها الا ما يبطل الرهن، واذا كانت من بعد الرهن فانها يكون حكمها حكم الزيادة في الرهن والزيادات في العقود، فقد اختلف اهل العلم فيها: فكان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد بن الحسن يجعلونها لاحقة بالعقود وكان زفر بن الهذيل وغيره من اهل العلم لا يجعلونها لاحقة بالعقود ويجعلونها في هذا