اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب اذكار الحقوق والرهون

وابي يوسف وزفر ومحمد بن الحسن. وان ذلك جائز في قول ابن ابي ليلى ومالك والشافعي وانه لا يتهيأ في ذلك كتاب لا يختلف فيه
واعلم ان الناس قد اختلفوا فى الامين يجعله الراهن والمرتهن بينهما ليكون الرهن في يده: فكان بعضهم يقول: هذا جائز وقبض الامين في ذلك قبض للرهن يجوز به الرهن وممن قال بذلك ابو حنيفة وابو

يوسف ومحمد بن الحسن. وقال بعضهم: لا يكون هذا رهنا ولا يكون مقبوضا: لان الرهن لا يكون رهنا الا بعد زوال يد الراهن عنه ووقوع يد المرتهن عليه، قال: فاذا جعلا أمينا بينهما في قبض الرهن فلم يخرج به الراهن عنه وممن ذهب الى هذا القول محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلي فاعرف هذا فانه لا يتهيا في ذلك كتاب لا اختلاف فيه. فقد اغفل ابو زيد هذا الاختلاف فكتب في ذلك كتابا ذكر فيه امانة الامين وقبضه الرهن يرى ان لا مخالف له ذلك
قال ابو جعفر: واذا كان الرجل على رجل دنانير دين بصك قد كان اكتتبه عليه بها قبل ذلك واشهد له عليه فيه شهودا ثم ان المطلوب بعد ذلك رهن الطالب بها دارا فاراد الطالب ان يكتب عليه بذلك كتاب رهن كتبت هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلان بن فلان وفلان بن فلان يعني الطالب والمطلوب وقد اثبتوهما وعرفوهما معرفة صحيحة باعيانهما واسمائهما وابائهما اقرا عندهم واشهداهم على انفسهما في صحة عقولهما وابدانهما وجواز امورهما وذلك في شهر كذا من سنة كذا ان لفلان بن فلان المسمى فى هذا الكتاب على فلان بن فلان المسمى في هذا الكتاب كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا دينا ثابتا لازما فان كان حالا ذكرت انه حال وان كان الى اجل ذكرت انه الى اجله، ثم يكتب يعقب ذلك بصك نسخته بسم الله الرحمن الرحيم فتنسخ الكتاب كله، ثم تكتب
المجلد
العرض
40%
تسللي / 953