اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب اذكار الحقوق والرهون

ما يتغابن الناس بمثله حدثنا محمد بن العباس قال: حدثنا علي بن معبد عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن ابي حنيفة بما ذكرناه عنه وعن محمد عن ابي يوسف بما ذكرناه عنه وعن محمد بن الحسن من قوله بما ذكرناه عنه. وحدثنا سليمان
بن شعيب عن ابيه عن محمد بن الحسن مثل ذلك ايضا فكتبنا ما كتبنا احتياطا من هذا الاختلاف
ذلك
فان لم يرد الراهن ان يفوض ذلك الى المرتهن حذفت ذلك كله من كتابك وكتبت ذكر ما وقع عليه الرهن خاصة وامسكت عما سوى و احوط من هذا ان تشترط في كتابك انه ليس للمرتهن ان ما يبيعه من ذلك الا بالدنانير او بالدراهم وتبين ذلك حتى يذهب الاختلاف، وكذلك بيع الرهن كله تذكره في كتابك او بيع مقدار الدين من الرهن او مقدار ما يبقى للمرتهن على الراهن يبيع
من الدين يوم يقع البيع بقيمة عدل حتى يذهب الاختلاف من كتابك وكان يوسف وهلال يكتبان في كتابهما بعد ذكر قبض المرتهن الثمن فيستوفى منه فلان بن فلان يعنيان المرتهن ما بقي له على فلان بن فلان يعنيان الراهن من هذه الكذا كذا الدينار المسماة في هذا الكتاب، ولم يكن ابو زيد يكتب ذلك في كتابه انما كان يكتب فما كان هناك من فضل على هذا الدين رده فلان بن فلان يعنى المرتهن على فلان بن فلان يعني الراهن فكان ما كتب يوسف وهلال في هذا احب الينا؛ لاختلاف الناس هذا اذا عدم هذا الشرط منه. فقال بعضهم: اذا كان الرجل على رجل دين فرهنه به رهنا مثله من جنسه ان له ان يأخذه قضاء من دينه وممن قال ذلك ابو حنيفة وزفر وابو يوسف ومحمد وقال آخرون: ليس له ذلك الا ان يأذن له فيه. فكتبنا اذن الراهن للمرتهن في قبض دينه من الثمن احتياطا منا للمرتهن وطلبا للاجتماع على ما كتبنا ونفيا للاختلاف منه واعلم انه لا يجوز رهن نصف دار ولا رهن نصف عبد في قول ابي حنيفة
المجلد
العرض
39%
تسللي / 953