اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

طريقا في هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب ثم وصف الطريق وسماه غير مخرج ذلك الطريق ان يكون له حصة من الثمن وتلك الحصة مجهولة وما يبقى بعدها من الثمن مجهول. واذا قال: خلا الطريق التي فيها في موضع كذا واخرج ذلك الاستثناء المستثنى بما وقع عليه البيع وصار الثمن بجملته ثمنا لما دخل فى البيع بعد المستثنى وان شئت كتبت غير البيت او سوى البيت او حاشا البيت فما كتبت من ذلك فهو جائز التسلسل.
باب اشرية المنازل والحصص المقسومات من الادر التي لم تدخل بقيتها في تلك الاشرية
وال ابو جعفر: واذا اشترى رجل من رجل حجرة بعلوها وبسفلها من دار كتب هذا ما اشترى فلان من فلان اشترى منه جميع الحجرة التي في الدار ثم ينسق الكتاب على ما يكتب في الدار الكاملة المبيعة، غير انه تحد هذه الحجرة ويذكر بابها ثم يكتب عند ذكر اعادة الشراء (بحدود ما وقع عليه هذا البيع المذكور في هذا الكتاب ثم ينسق الكتاب حتى يؤتى على اخره. ويكتب فيه الطرقات على ما كتبنا فيها فيما تقدم في هذا الكتاب. وكذلك اذا وقع البيع على علو امتثل فيه ما ذكرنا فيه فيما تقدم في هذا الكتاب.
واذا اشترى الرجل من الرجل منزلا فوقه منزل آخر فانه لا يكون له المنزل الاعلى مع المنزل الاسفل الا ان يشترط كل حق هو له أو كل قليل وكثير هوله فيكون له المنزل الأعلى مع المنزل الاسفل واذا اشترى رجل من رجل بينا وفوقه بيت فاشترط كل حق للبيت أو كل قليل أو كثير هوله (فانه لا يكون له ذلك البيت الاعلى. حدثت محمد بن العباس بهاتين المسألتين جميعا عن على عن محمد عن ابي يوسف عن ابي حنيفة. وقد روى عن ابي يوسف انه قد كان سوى بين ذلك فجعل البيتين كالمنزلين ثم رجع عن ذلك الى قول ابي حنيفة. وقول ابي حنيفة في القياس اجود؛ لان المنزل قد يكون علوا وسفلا والبيت لا يكون الا علوا او سفلا. وانما احتجنا الى كتبنا هذا ليقف من عسى ان يقرأ كتابنا هذا على الفرق بين البيت وبين المنزل فيما ذكرنا وحتى ان آثر ان يكتب شرى منزلين في صفقة واحدة احدهما طباق الاخر اكتفاء في ذلك بذكر منزل واحد مع سفله وعلوه وحقوقه وكل قليل وكثير هو له فيه ومنه وحتى
المجلد
العرض
4%
تسللي / 953