الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب اذكار الحقوق والرهون
ولو لم يكن الرهن أرضا فيه نخل وشجر، ولكنه كان جارية رهنها المطلوب من الطالب الدين الذى له عليه فاراد ان يكتب عليه بذلك كتابا كتبت كتاب ذكر الحق على مثل ما كتبنا فيما تقدم من مثله في كتابنا هذا، ثم تكتب بعقب ذلك وقد رهن فلان بن فلان فلان بن فلان بحقه الذي له عليه المسمى في هذا الكتاب الجارية الفلانية التي تدعى كذا وصفتها كذا)، ثم تنسق بقية الكتاب على مثل ما كتبنا في ارتهان الدور. وليس للراهن ان يطأ هذه الجارية المرهونة في قول احد من اهل العلم جميعا. وقال ابو حنيفة وابو يوسف وزفر ومحمد: ليس له ان يستخدمها ايضا وقال الشافعي: له ان يستخدمها خدمة لا تحول بين المرتهن وبينها. فاذا كتبت الكتاب في هذا فلا تذكر للخدمة فيه حكما قمتى رفع كتابك الى قاض من القضاة حكم في الخدمة بما يرى ولم يكن في كتابك ما يحول بينه وبين
ينظر ذلك ولا ما يفسد الرهن عنده واذا ولدت هذه الجارية المرهونة في يد المرتهن فان اهل العلم يختلفون في ولدها هل يكون رهنا معها ام لا: فاما ابو حنيفة وابو يوسف وزفر ومحمد فيقولون هو رهن معها، وليس للراهن في قولهم اخراج الولد من يد المرتهن بغير طيب نفسه بذلك حتى يبرأ من الدين. وكان الشافعي يقول: الولد خارج من الرهن وليس للمرتهن احتباسه بدينه فينبغي اذا كتبت كتاب رهن الجارية ان لا تذكر لوله ان ولدته حكما وليكن كتابك في ذلك مطلقا فمتى رفع الى قاض من القضاة وقد حدث المجارية المرهونة ولد حكم فيه بما يرى ولم يكن فيه ما يحول بينه وبين ذلك، ولم يوجب ذلك فساد الرهن عنده. واذا ارتهن الرجل من الرجل رهنا بدين له عليه وقبضه المرتهن منه وصار في يده رهنا جائزا ثم هلك الرهن في يد المرتهن بغير جناية منه عليه فان اهل العلم يختلفون فى ذلك: فمنهم من يقول الى قيمته، فان كان وفاء بالدين الذى رهن به او كان فيه زيادة على الدين الذى رهن به بطل الدين بضياع الرهن ولم يكن لواحد من الراهن ومن المرتهن على صاحبه شيء وان كان قيمة الرهن دون الدين بطل من
ينظر ذلك ولا ما يفسد الرهن عنده واذا ولدت هذه الجارية المرهونة في يد المرتهن فان اهل العلم يختلفون في ولدها هل يكون رهنا معها ام لا: فاما ابو حنيفة وابو يوسف وزفر ومحمد فيقولون هو رهن معها، وليس للراهن في قولهم اخراج الولد من يد المرتهن بغير طيب نفسه بذلك حتى يبرأ من الدين. وكان الشافعي يقول: الولد خارج من الرهن وليس للمرتهن احتباسه بدينه فينبغي اذا كتبت كتاب رهن الجارية ان لا تذكر لوله ان ولدته حكما وليكن كتابك في ذلك مطلقا فمتى رفع الى قاض من القضاة وقد حدث المجارية المرهونة ولد حكم فيه بما يرى ولم يكن فيه ما يحول بينه وبين ذلك، ولم يوجب ذلك فساد الرهن عنده. واذا ارتهن الرجل من الرجل رهنا بدين له عليه وقبضه المرتهن منه وصار في يده رهنا جائزا ثم هلك الرهن في يد المرتهن بغير جناية منه عليه فان اهل العلم يختلفون فى ذلك: فمنهم من يقول الى قيمته، فان كان وفاء بالدين الذى رهن به او كان فيه زيادة على الدين الذى رهن به بطل الدين بضياع الرهن ولم يكن لواحد من الراهن ومن المرتهن على صاحبه شيء وان كان قيمة الرهن دون الدين بطل من