الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب اذكار الحقوق والرهون
الدين مقدار القيمة وغرم الراهن للمرتهن بقية الدين وقد روى هذا القول: عن عمر بن الخطاب حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال: حدثنا ابو عاصم عن ابي العوام عن مطر الوراق عن عطاء بن عبيد بن عمير عن عمر بن الخطاب بهذا المعنى. وبهذا القول: كان ابراهيم النخعي يقول حدثنا سليمان بن شعيب عن ابيه عن محمد بن الحسن عن ابي حنيفة عن حماد عن ابراهيم (58) بهذا وهو قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد بن الحسن وسائر من يذهب مذهبهم: ومنهم من يقول: يضيع الرهن بما فيه قلت قيمته او جلت وقد روى هذا القول عن شريح حدثنا حسين بن نصر قال: حدثنا ابو نعيم عن سفيان عن أبي حصين عن شريح قال: هلكت الرهان بما فيها ومنهم من يقول: يترادان الفضل. وتفسير ذلك ان يكون له عليه مائة دينار فيرهنه بها عبدا يساوى مائة دينار وخمسين دينارا فيموت العبد فيرجع الراهن على المرتهن فى هذا القول بخمسين دينارا، او يكون رهنه بمائة دينارا له عليه عبدا يساوى خمسين دينارا فيهلك العبد فيرجع المرتهن على الراهن بخمسين دينارا وقد روى هذا القول عن علي بن ابي طالب عليه السلام. ومنهم من يقول: الرهن امانة فاذا ضاع الرهن عنده ضاع من مال الراهن ورجع المرتهن بدينه على الراهن، وممن ذهب الى هذا القول الشافعي. ومنهم من يقول: ان كان الرهن مما لا يغاب عليه هلك من مال المرتهن وقاصه الراهن بقيمته من دينه. وتفسير ما يغاب عليه عنده ما يخفى هلاكه
و تفسير ما لا يغاب عليه عندهم ما لا يخفى هلاكه، وممن ذهب الى ذلك مالك بن انس.
قال ابو جعفر: فيه ا اجتمعوا في حكم ضياع الرهن هذا الاختلاف الذي ذكرنا امسكنا عن ذكر حكم ضياع الرهن في كتابنا فلم تذكر له حكما ليكون ذلك موقوفا على ما يرى الحاكم الذي رفع اليه ذلك فأي هذه الاقوال رأه فيه حكم به ولم يكن في الكتاب اشتراط ما لا يجب عنده. وقد اجتمع ابو حنيفة
و تفسير ما لا يغاب عليه عندهم ما لا يخفى هلاكه، وممن ذهب الى ذلك مالك بن انس.
قال ابو جعفر: فيه ا اجتمعوا في حكم ضياع الرهن هذا الاختلاف الذي ذكرنا امسكنا عن ذكر حكم ضياع الرهن في كتابنا فلم تذكر له حكما ليكون ذلك موقوفا على ما يرى الحاكم الذي رفع اليه ذلك فأي هذه الاقوال رأه فيه حكم به ولم يكن في الكتاب اشتراط ما لا يجب عنده. وقد اجتمع ابو حنيفة