الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب اذكار الحقوق والرهون
ولو ان صبيا ابتاع له ابوه بحق ولايته عليه بيعا له فيه غبطة وصلاح، ثم رهن رهنا من مال الصبي بالدين الذي عليه، فان ابا حنيفة وابا يوسف ومحمد والشافعي جميعا كانوا يقولون: الرهن جائز وهذا مما لا نعلم فيه خلافا، فان اثرت ان تكتب في ذلك كتابا بينت فيه سبب الدين والوجه الذى وجب منه وما للصبي فيه من الصلاح والمغنم واثبت ذلك كنه في كتابك؛ ليكون كتابا لا تنازع في صحته
ولو ان رجلا رهن من رجل عبدا بمال له عليه وقبضه المرتهن، ثم ان الراهن زاد المرتهن فى الرهن عبدا اخر وسلمه اليه وقبضه المرتهن فان اهل العلم قد تنازعوا في ذلك: فمنهم من قال: الزيادة جائزة، وهى لاحقة بالرهن وممن قال ذلك ابو حنيفة وابو يوسف و محمد ومنهم من يقول: الزيادة غير لاحقة بالرهن الاول والرهن الأول على حاله التي (68) وجب عليها عند عقد الرهن لا يزول عن ذلك حتى يزول الرهن. فاعرف هذا فاز لا يتهيأ فيه كتاب متفق عليه
ولو أن رجلين كان لهما على رجل دين، كانا في اصله شريكين او لم يكونا في اصله شريكين فرهنهما بذلك رهنا واحدا وسلمه اليهما رهنا بذمتهما التي لهم اعليه وقبضاه منه معا فالرهن جائز وليس للراهن اخذ الرهن ولا اخذ شيء منه ما بقي عليه لواحد من المرتهنين شيء من الدين. فان اراد المرتهنان ان يكتبا على الراهن بذلك كتابا امتثلت في ذلك ما كتبنا في رهن الرجل من الرجل وكدت ذلك بان تذكر انه رهنهما اياه رهنا واحدا وانه سلمه اليهما وانهما قبضاه منه معا
ولو ان رجلا رهن رجلا عبدا بدين له عليه وقبضه المرتهن من الراهن فان طعام العبد وشرابه وكسوته و ادامه وجميع نوائبه التي تجب قبل الرهن على راهنه فهي فى حال الرهن واجبه على الراهن دون المرتهن في قول ابي حنيفة وزفر وابي يوسف ومالك بن انس و محمد بن الحسن والشافعي. وقد قال القوم: ان على المرتهن طعام العبد وجميع النفقة عليه ما كان رهنا فى يده وجعلوا للمرتهن استخدامه بمقدار ذلك
ولو ان رجلا رهن من رجل عبدا بمال له عليه وقبضه المرتهن، ثم ان الراهن زاد المرتهن فى الرهن عبدا اخر وسلمه اليه وقبضه المرتهن فان اهل العلم قد تنازعوا في ذلك: فمنهم من قال: الزيادة جائزة، وهى لاحقة بالرهن وممن قال ذلك ابو حنيفة وابو يوسف و محمد ومنهم من يقول: الزيادة غير لاحقة بالرهن الاول والرهن الأول على حاله التي (68) وجب عليها عند عقد الرهن لا يزول عن ذلك حتى يزول الرهن. فاعرف هذا فاز لا يتهيأ فيه كتاب متفق عليه
ولو أن رجلين كان لهما على رجل دين، كانا في اصله شريكين او لم يكونا في اصله شريكين فرهنهما بذلك رهنا واحدا وسلمه اليهما رهنا بذمتهما التي لهم اعليه وقبضاه منه معا فالرهن جائز وليس للراهن اخذ الرهن ولا اخذ شيء منه ما بقي عليه لواحد من المرتهنين شيء من الدين. فان اراد المرتهنان ان يكتبا على الراهن بذلك كتابا امتثلت في ذلك ما كتبنا في رهن الرجل من الرجل وكدت ذلك بان تذكر انه رهنهما اياه رهنا واحدا وانه سلمه اليهما وانهما قبضاه منه معا
ولو ان رجلا رهن رجلا عبدا بدين له عليه وقبضه المرتهن من الراهن فان طعام العبد وشرابه وكسوته و ادامه وجميع نوائبه التي تجب قبل الرهن على راهنه فهي فى حال الرهن واجبه على الراهن دون المرتهن في قول ابي حنيفة وزفر وابي يوسف ومالك بن انس و محمد بن الحسن والشافعي. وقد قال القوم: ان على المرتهن طعام العبد وجميع النفقة عليه ما كان رهنا فى يده وجعلوا للمرتهن استخدامه بمقدار ذلك