الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الاقرار
عليه من حلول، ومن تأجيل و من تنجيم، ثم يكتب وان عليه ايضا لفلان يكتب وان عليه ايضا لفلان (يعنى الآخر من الطالبين (كذا كذا دينارفيذكر فيها كما ذكر في الدنانير الاول، ثم ينسق الكتاب على ما كتبنا في مثل ذلك في كتاب اذكار الحقوق.
وانما كتبنا ذلك وفرقنا بين مال كل واحد من الغريمين وبين مال صاحبه لصاحبه في المال فيكون خوفا من القليل النصيب منهما ان يدعي المساواة
القول فيه قوله لا سيما ان تقدمه الكثير النصيب منهما بالاقرار بما في الكتاب غير انه يدخل بما كتبنا ضررا على الطالبين جميعا من جهة من انا جعلنا مال كل واحد منهما على حدة غير مخالط المال الجهات، وهي الآخر، ثم قبض احدهما شيه من آله من المطلوب لم يكن لصاحبه ان يشاركه فيه الا ان يتصادقا انهما كانا شريكين فى اصل المال فشار كا فيما قبض منه على مقادير اموالهما.
فان اثر رجل ان يكتب الكتاب بينهما جميعا في المال ليصل كل واحد منهما الى مشاركة صاحبه
ان يقبضه من المطلوب من المال
المستأنف بغير خوف عليهما من الجهة التي ذكرنا، فانه يكتب الكتاب في على ما كتنا
حتى يأتي على التاريخ الأول منه فيكتب ان عليه الفلان وفلان كذا كذا دينارا، ثم يكتب ما هي عليه من حلول، ومن تأجيل ومن تنجيم، نم يكتب فمنها علي هالفلان المسمى فى هذا الكتاب كذا ومنها لفلان المسمى في هذا الكتاب كذا، ثم ينسق بقية الكتاب حتى يأتي على القبول الذى يكتب فيه فيكتب فقبل فلان وفلان يعنى الطالبين من فلان يعنى المطلوب جميع الاقرار المذكور في هذا الكتاب وصدقاه على ما اقر به لكل واحد منهما من المال المذكور فى هذا الكتاب. فان كان المال مؤجلا او منجما كتب عقب ذلك وصدقاه على الاجل المذكور في هذا الكتاب أو على الآجال المذكورة فى هذا الكتاب بمخاطبة منهما
وانما كتبنا ذلك وفرقنا بين مال كل واحد من الغريمين وبين مال صاحبه لصاحبه في المال فيكون خوفا من القليل النصيب منهما ان يدعي المساواة
القول فيه قوله لا سيما ان تقدمه الكثير النصيب منهما بالاقرار بما في الكتاب غير انه يدخل بما كتبنا ضررا على الطالبين جميعا من جهة من انا جعلنا مال كل واحد منهما على حدة غير مخالط المال الجهات، وهي الآخر، ثم قبض احدهما شيه من آله من المطلوب لم يكن لصاحبه ان يشاركه فيه الا ان يتصادقا انهما كانا شريكين فى اصل المال فشار كا فيما قبض منه على مقادير اموالهما.
فان اثر رجل ان يكتب الكتاب بينهما جميعا في المال ليصل كل واحد منهما الى مشاركة صاحبه
ان يقبضه من المطلوب من المال
المستأنف بغير خوف عليهما من الجهة التي ذكرنا، فانه يكتب الكتاب في على ما كتنا
حتى يأتي على التاريخ الأول منه فيكتب ان عليه الفلان وفلان كذا كذا دينارا، ثم يكتب ما هي عليه من حلول، ومن تأجيل ومن تنجيم، نم يكتب فمنها علي هالفلان المسمى فى هذا الكتاب كذا ومنها لفلان المسمى في هذا الكتاب كذا، ثم ينسق بقية الكتاب حتى يأتي على القبول الذى يكتب فيه فيكتب فقبل فلان وفلان يعنى الطالبين من فلان يعنى المطلوب جميع الاقرار المذكور في هذا الكتاب وصدقاه على ما اقر به لكل واحد منهما من المال المذكور فى هذا الكتاب. فان كان المال مؤجلا او منجما كتب عقب ذلك وصدقاه على الاجل المذكور في هذا الكتاب أو على الآجال المذكورة فى هذا الكتاب بمخاطبة منهما