الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الاقرار
اياه ذلك. ثم يبتدىء الشهادة ان كان المال حالا باقرار المطلوب
على جميع ثم يثنى باقرار القليل النصيب من الطالبين ثم يثلث باقرار صاحبه. وان كان المال أجلا او كان منجما بدأ باقرار القليل النصيب من الطالبين ثم يثنى باقرار صاحبه ثم ثلث باقرار المطلوب ثم ينسق الشهادة على ما كتبنا حتى يأتي على آخرها. وانما كتنا ذلك كذلك لتمثيله الشهود فى تقديم من يجب تقديمه وفي تأخير من يجب تأخيره وفى توسط من يجب توسطه ممن ذكرنا بغير خوف على واحد منهم بقبضه من الواجب له في الحقيقة مما كتب الكتاب من اجله.
باب الاقرار بالعقارات
قال ابو جعفر: واذا كانت الدار في يد رجل لا يد عليه غير يده فحضر رجل فاقر انه لا حق له فيها بعد دعواه سواء كان اقراره بها او بعضها او بغير دعوى منه كانت بشيء منها، فراد المقر له ان يكتب على المقر بذلك كتابا ليقطعه به عن دعوى ان كانت منه فيها في المستانف و ابطال دعوى ان كان ادعاها فيها قبل ذلك واجابه المقر الى ذلك فانه يكتب
هذا ما شهد عليه الشهود المسمون فى هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانا يعنى المقر، ثم ينسق الكتاب على مثل ما كتبنا حتى يؤتى على التاريخ الاول منه، ثم يكتب ان لفلان يعنى الذي في يده الدار وفي ملكه ملكا صحيحا وحقا واجبا دونه ودون الناس كلهم جميع الدار التي في يد فلان فلان هذا وهي بن الدار التي بمدينة كذا في الموضع الكذا منها، ثم تحدد ويذكر بابهافي أي هو من حدودها، ثم يكتب اقر جميع هذه الدار المحدودة فى هذا الكتاب بحدودها كلها) ثم تذكر حقوقها وما فيها ومنها حتى يؤتى على وكل حق هو لها خارج منها فلان ان حد فيكتب يعقب ذلك لفلان يعنى المقر له وفى ملكه ملكن صحيحا وحقا واجبا وفى يده بحق ملكه اياها دونه ودون الناس، وانه لا ملك كلهم
على جميع ثم يثنى باقرار القليل النصيب من الطالبين ثم يثلث باقرار صاحبه. وان كان المال أجلا او كان منجما بدأ باقرار القليل النصيب من الطالبين ثم يثنى باقرار صاحبه ثم ثلث باقرار المطلوب ثم ينسق الشهادة على ما كتبنا حتى يأتي على آخرها. وانما كتنا ذلك كذلك لتمثيله الشهود فى تقديم من يجب تقديمه وفي تأخير من يجب تأخيره وفى توسط من يجب توسطه ممن ذكرنا بغير خوف على واحد منهم بقبضه من الواجب له في الحقيقة مما كتب الكتاب من اجله.
باب الاقرار بالعقارات
قال ابو جعفر: واذا كانت الدار في يد رجل لا يد عليه غير يده فحضر رجل فاقر انه لا حق له فيها بعد دعواه سواء كان اقراره بها او بعضها او بغير دعوى منه كانت بشيء منها، فراد المقر له ان يكتب على المقر بذلك كتابا ليقطعه به عن دعوى ان كانت منه فيها في المستانف و ابطال دعوى ان كان ادعاها فيها قبل ذلك واجابه المقر الى ذلك فانه يكتب
هذا ما شهد عليه الشهود المسمون فى هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانا يعنى المقر، ثم ينسق الكتاب على مثل ما كتبنا حتى يؤتى على التاريخ الاول منه، ثم يكتب ان لفلان يعنى الذي في يده الدار وفي ملكه ملكا صحيحا وحقا واجبا دونه ودون الناس كلهم جميع الدار التي في يد فلان فلان هذا وهي بن الدار التي بمدينة كذا في الموضع الكذا منها، ثم تحدد ويذكر بابهافي أي هو من حدودها، ثم يكتب اقر جميع هذه الدار المحدودة فى هذا الكتاب بحدودها كلها) ثم تذكر حقوقها وما فيها ومنها حتى يؤتى على وكل حق هو لها خارج منها فلان ان حد فيكتب يعقب ذلك لفلان يعنى المقر له وفى ملكه ملكن صحيحا وحقا واجبا وفى يده بحق ملكه اياها دونه ودون الناس، وانه لا ملك كلهم