الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الاقرار
بها المقر؛ لان بعض اهل العلم قد ذكر ان قول الرجل هذه الدار لفلان قد يحتمل ان يكون ذلك على التمليك منه اياها لفلان الذي قد اسماه وان القول فى ذلك قول المقر فان قال: اردت به التمليك) لم يلزم خلاف ذلك ان ادعاه عليه المقر له فاما ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد فكانوا يقولون: هذا على الاقرار لا على التمليك، وان كانت الدار المقر ليست ولا شيئا منها فى يد المقر له بها، ولكنها في يد المقر واراد المقر ان يكتب على نفسه كتابا بها للمقر له من غير تسليم منه اياها ولا شيئا منها اليه فانه يكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب حتى يؤتى على التاريخ الأول منه فاذا اتي على ذلك كتب بعقبه ان جميع الدار في يده لفلان وفى ملكه ملكا صحيحا وحقا واجبا دونه ودون الناس كلهم وهي الدار التي بمدينة كذا، ثم ينسق الكتاب على مثل ما كتبنا في الكتب الأول غير انه لا يكتب فيه نفي يده عنها؛ لانها في يده الى ان يسلمها الى الذى أقر له بها. فان اراد المقر ان يقر ان عليه تسليم تلك الدار الى الذى قد اقر له بها فانه يكتب الكتاب على ما كتبنا حتى اذا اتي منه على (وانه لا ملك ولا حق
له فيها كتب بعقب ذلك وان عليه تسليمها الى فلان المسمى في هذا الكتاب يعنى المقر له والخروج اليه منها لانها مضمونة في يده بغصبه اياها منه قبل اقراره له بها الاقرار المذكور فى هذا الكتاب، وان قيمتها كانت وقت غصبه اياها منه من الدنانير العين كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عين وازنة جيادا.
وانما كتبنا ذكر السبب الذي صار به المقر ضامنا للدار التي أقر بها ولم نجتزى فى ذلك بذكر وجوب تسليمها عليه للذى اقر له بها بغير ذكر السبب الذى اوجب عليه ضمانها له، لان وجوب تسليم الأشياء المضمونة قد يكون المغصوب من المقر بها من الذى اقر بها له، وقد يكون بما سوى كان من المقر له بها اياها من المقر او بارتهان المقر له
له فيها كتب بعقب ذلك وان عليه تسليمها الى فلان المسمى في هذا الكتاب يعنى المقر له والخروج اليه منها لانها مضمونة في يده بغصبه اياها منه قبل اقراره له بها الاقرار المذكور فى هذا الكتاب، وان قيمتها كانت وقت غصبه اياها منه من الدنانير العين كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عين وازنة جيادا.
وانما كتبنا ذكر السبب الذي صار به المقر ضامنا للدار التي أقر بها ولم نجتزى فى ذلك بذكر وجوب تسليمها عليه للذى اقر له بها بغير ذكر السبب الذى اوجب عليه ضمانها له، لان وجوب تسليم الأشياء المضمونة قد يكون المغصوب من المقر بها من الذى اقر بها له، وقد يكون بما سوى كان من المقر له بها اياها من المقر او بارتهان المقر له