الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الاقرار
يوجب كل وجه منها غير ما توجب بقيتها كان الاولى ابانة وجهها الذى به وجب ضمانها وتسليمها على المقر للمقر له ليكون ما يكتبه فى ذلك قطعا للشغب منهما وحياطة لهما وحفظا لمال الطالب منهما في ذلك على المطلوب من قبله
واذا اقر رجل لرجل بدار كانت في يد المقر قبل ذلك ولم يذكر السبب الذى به يملك المقر له الدار وضمن له الدرك فيها من قبله وبسبه فانه يكتب الكتب فى ذلك على ما كتبنا حتى اذا أتي على الموضع الذى يتلوه القبول الذى يكتب فيه كتب وانه قد ضمن لفلان الذي يدركه جميع فيما اقر له به فيه في هذا الكتاب وفى شيء منه من درك اقرار وتلجئة واشهاد وتمليك وحدث وحيلة ان كان احتالها في ذلك او احتيات له بامره اى ذلك مبطل شيء من ذلك شيئا من هذا الاقرار المذكور فى هذا الكتاب ضمانا لازما واجبا وانه لا براءة له كلما ادرك فلانا فى ذلك درك من قبله وبسببه حتى يخلصه من جميع يدركه في ذلك من درك قبله وبسيه او برد من عليه الذي يجب له عليه رده ويلزمه له بحق الدرك، والضمان المذكورين في هذا الكتاب فقل فلان من فلان جميع الاقرار، والضمان المذكورين في هذا الكتاب بمخاطبة منه اياه على جميع ذلك، ثم تنسق الشهادة عليهما على مثل ما كتبناها قبل هذا كلهم الذي جميع
وان اراد المقر ان يضمن الدرك من قبله وبسيه ومن قبل الناس، فان ضمان الدرك فى ذلك من قبله وبسيه قد ذكرنا فيه ما قد غنينا عن اعادته. واما ضمان الدرك فى ذلك من قبل الناس كلهم، فان ابا. حكى لنا عن عيسى بن ابان قال: خازم عبدالحميد بن عبدالعزيز
يليب في عقار كان في ايدينا ان اقررنا به لرجل فطلب منا ضمان الدرك فيه فاجناه الى ذلك من قبلنا وبسينا فابي
واذا اقر رجل لرجل بدار كانت في يد المقر قبل ذلك ولم يذكر السبب الذى به يملك المقر له الدار وضمن له الدرك فيها من قبله وبسبه فانه يكتب الكتب فى ذلك على ما كتبنا حتى اذا أتي على الموضع الذى يتلوه القبول الذى يكتب فيه كتب وانه قد ضمن لفلان الذي يدركه جميع فيما اقر له به فيه في هذا الكتاب وفى شيء منه من درك اقرار وتلجئة واشهاد وتمليك وحدث وحيلة ان كان احتالها في ذلك او احتيات له بامره اى ذلك مبطل شيء من ذلك شيئا من هذا الاقرار المذكور فى هذا الكتاب ضمانا لازما واجبا وانه لا براءة له كلما ادرك فلانا فى ذلك درك من قبله وبسببه حتى يخلصه من جميع يدركه في ذلك من درك قبله وبسيه او برد من عليه الذي يجب له عليه رده ويلزمه له بحق الدرك، والضمان المذكورين في هذا الكتاب فقل فلان من فلان جميع الاقرار، والضمان المذكورين في هذا الكتاب بمخاطبة منه اياه على جميع ذلك، ثم تنسق الشهادة عليهما على مثل ما كتبناها قبل هذا كلهم الذي جميع
وان اراد المقر ان يضمن الدرك من قبله وبسيه ومن قبل الناس، فان ضمان الدرك فى ذلك من قبله وبسيه قد ذكرنا فيه ما قد غنينا عن اعادته. واما ضمان الدرك فى ذلك من قبل الناس كلهم، فان ابا. حكى لنا عن عيسى بن ابان قال: خازم عبدالحميد بن عبدالعزيز
يليب في عقار كان في ايدينا ان اقررنا به لرجل فطلب منا ضمان الدرك فيه فاجناه الى ذلك من قبلنا وبسينا فابي