الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
وفي دهليزها مسلما ذلك له الى الطريق الذى يشرع فيه باب هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب وكان ابو حنيفة وابو يوسف يكتبان: في طريقه في ساحة هذه الدار الى باب هذه الدار الاعظم مسلما داخل في ذلك وخارج منه.
قال ابو جعفر: ومعنى ما ذكرنا عن ابي حنيفة وابي يوسف قريب من معنى ما كتبنا؛ لانهما لم يجاوزا بما ادخلا، في البيع باب الدار ولا جعلا ما وراءه الى الطريق نهاية ولا غاية لما دخل في البيع، ولكنهما جعلا باب الدار غاية وادخلا، في البيع. واما ما كتب الفريق الأول من هذه الثلاث الفرق على ما ذكرناه عنه فقاسد عندنا؛ لانه يحتمل ان يكون ذلك الطريق الذي هو مسلم له الى الطريق يشرع فيه باب هذه الدار الذي هو منها في الدار الذي هو منها، وقد يجوز ان يكون في غيرها واما ابو زيد فاتيت انه من الدار التي منها الحجرة التي وقع البيع عليها: لانه كتب وطرقها في هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب مسلما ذلك لها إلى الطريق الذي يشرع فيه باب هذه الدار. فكان في هذا اثبات الطريق فى الدار المبيع منها ما وقع البيع عليه منها غير انه جعل ذلك مستما إلى الطريق الذي يشرع فيه بابها فاحتمل ان يكون الطريق داخلا في ذلك واحتمل ان يكون خارجا منه: لانا قد رأينا الغايات قد تدخل فيما قبلها، وقد تخرج مما قبلها قال الله عزوجل:. تم اتموا الصيام الى الليل، فكان النيل غير داخل في الصوم، وقال:. فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، فكان المرفقان والكعبان داخلين فيما قبلهما
تم قد اختلف اهل العلم في مثل هذا في رجل قال الرجل: لك علي من درهم الى عشرة فقال بعضهم: عليه تسعة دراهم وممن قال ذلك ابو حنيفة وقال بعضهم: عليه عشرة دراهم وممن قال ذلك
ابو يوسف ومحمد بن الحسن. وقال بعضهم: عليه ثمانية دراهم وممن قال ذلك زفر. فكانوا مختلفين في الغاية في هذا، فادخلها بعضهم فيما جعلت غاية نه واخرجها بعضهم منه. وقال ابو حنيفة: في رجل باغ عبده من رجل بالف درهم على انه بالخيار الى غد انه بالخيار الى مضي غد كله. وقال ابو يوسف ومحمد: هو بالخيار إلى طلوع الفجر، فجعل ابو حنيفة الغاية في هذا داخله وجعلها ابو يوسف
قال ابو جعفر: ومعنى ما ذكرنا عن ابي حنيفة وابي يوسف قريب من معنى ما كتبنا؛ لانهما لم يجاوزا بما ادخلا، في البيع باب الدار ولا جعلا ما وراءه الى الطريق نهاية ولا غاية لما دخل في البيع، ولكنهما جعلا باب الدار غاية وادخلا، في البيع. واما ما كتب الفريق الأول من هذه الثلاث الفرق على ما ذكرناه عنه فقاسد عندنا؛ لانه يحتمل ان يكون ذلك الطريق الذي هو مسلم له الى الطريق يشرع فيه باب هذه الدار الذي هو منها في الدار الذي هو منها، وقد يجوز ان يكون في غيرها واما ابو زيد فاتيت انه من الدار التي منها الحجرة التي وقع البيع عليها: لانه كتب وطرقها في هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب مسلما ذلك لها إلى الطريق الذي يشرع فيه باب هذه الدار. فكان في هذا اثبات الطريق فى الدار المبيع منها ما وقع البيع عليه منها غير انه جعل ذلك مستما إلى الطريق الذي يشرع فيه بابها فاحتمل ان يكون الطريق داخلا في ذلك واحتمل ان يكون خارجا منه: لانا قد رأينا الغايات قد تدخل فيما قبلها، وقد تخرج مما قبلها قال الله عزوجل:. تم اتموا الصيام الى الليل، فكان النيل غير داخل في الصوم، وقال:. فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، فكان المرفقان والكعبان داخلين فيما قبلهما
تم قد اختلف اهل العلم في مثل هذا في رجل قال الرجل: لك علي من درهم الى عشرة فقال بعضهم: عليه تسعة دراهم وممن قال ذلك ابو حنيفة وقال بعضهم: عليه عشرة دراهم وممن قال ذلك
ابو يوسف ومحمد بن الحسن. وقال بعضهم: عليه ثمانية دراهم وممن قال ذلك زفر. فكانوا مختلفين في الغاية في هذا، فادخلها بعضهم فيما جعلت غاية نه واخرجها بعضهم منه. وقال ابو حنيفة: في رجل باغ عبده من رجل بالف درهم على انه بالخيار الى غد انه بالخيار الى مضي غد كله. وقال ابو يوسف ومحمد: هو بالخيار إلى طلوع الفجر، فجعل ابو حنيفة الغاية في هذا داخله وجعلها ابو يوسف