اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

ومحمد غير داخله، فلم يأمن ان ينأول متأول ذلك في قوله مسلما ذلك له الى الطريق الاعظم فيجعل الطريق داخلا في البيع فيبطل البيع مع ان الغايات انما اختلف في دخولها اذا كانت نيست باعيان فاما اذا كانت اعيانا فهي غير داخلة عند ابي حنيفة وزفر وابي يوسف ومحمد: لانهم قد اجمعوا ان رجلا لو قال لفلان من هذا الحائط الى هذا الحائط انه لا شيء له في الحائطين. وانما يكون له ما بينهما، فلم يجعلوا الغايات داخلة في الاعيان كما قد جعلها بعضهم داخلة فيما اذا كانت غير اعيان ممن قد ذكرنا ذلك عنه.
فلو كتبنا كما كتب أبو زيد، وكما روينا عن ابي حنيفة وابي يوسف لكان فيه كفاية: لان الغاية فيه انما هي عين غير داخلة؛ ولانا ا نأمن ان يرفع ذلك الكتاب الى من يجهل هذا الموضع في الغايات فلا يفرق بينهما في الاعيان ولا في غيرها فكتبنا مسلما ذلك له في ساحة هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب وفي دهليزها حتى ينتهى الى الطريق الذي يشرع فيه بابها وهو نظير ماكتبوا في الحدود فجعلوها نهاية للمبيع، وجعلوا المبيع ما قبلها فكذلك الطرق تجعل نهاياتها الى الطريق الذى يشرع فيه باب هذه الدار التي هي منها فيكون منتهاها اليه ويكون البيع وقع على ماقبلها. ولو ذكرت دنت ايضا فكتبت وطرقه مسلمة له في ساحة هذه الدار التي هو منها هذا الكتاب وفي دهنيزها وفي بابها المذكور لها في هذا المحدودة في الكتاب حتى ينتهي الى الطريق الذي يشر فيه يابها كان ذلك حسنا. حتى ينتهى الى الطريق الذى يشرع فيه بابها كان ذلك حسنا. وقد كان يوسف بن خالد يكتب في هذا وطرقها في هذه الدار حتى تخرج الى الطريق الذى يشرع فيه بابها، وهذا اضعف من كل ما كتب في هذا المعنى مما قد ذكرناه في هذا الباب: لانه قد اثبت خروجه إلى الطريق وقد جعله جزءا من الطريق والطريق لا يجوز بيمه ولا بيع شيء منه قال ابو جعفر: وقد كان ابو حنيفة وابو يوسف يکتبان اشتري منه جميع الحجرة التي في الدار وكان يوسف وابو زيد يكتبان الحجرة التي من الدار فكان ما كتب ابو حنيفة وابو يوسف في ذلك احب الينا: لاجتماعهم على ان كتبوا في الدار الكاملة اشترى الدار التي في موضع كذا: ولم يكتبوا الدار التي في منه جميع
موضع كذا. قال ابو جعفر: وان ذرعت الطريق على ما كتبنا فهو اجود وان لم تفعل، فالبيع جائز، ومقدار الطريق عند اصحابنا الى الحجرة المبيعة قدر عرض با بالدار التى هى منها مسلما ذلك لها من باب
المجلد
العرض
4%
تسللي / 953