اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الاقرار

يغير حكما، ولا يزيل معنى فنسخة منهما في يد فلان ثقة له وحجة ونسخة منهما في يد فلان ثقة له وحجة على اقرار فلان وفلان بجميع ما في هذا الكتاب، ثم تنسق
انه لا الكتاب شهد فلان ومن

الشهادة عليهما حتى يؤتى عليها يدخل
قال أبو جعفر: وان كان قد بقي لأحدهما على صاحبه مال دين لم في البراءة كتب الكتاب على ما كتبنا حتى اذا أتى منه على واستوفاه منه تاما كملا وأبراء من جميعه بعد قبضه اياه واستيفائه له منه كتب بعقب ذلك خلا الكذا كذا الدينار المثاقيل الذهب العين الجياد الدين الثابت الحال الذي لفلان المسمى في هذا الكتاب على فلان المسمى في هذا الكتاب بالصك الذي كان فلان اكتبه على فلان بها باسمه، وهو الصك الذي تأريخه شهر كذا من سنة كذا، ومن شهوده المسمين فيه فلان وفلان وفلان وغيرهم من الشهود فانها ثابتة لفلان على فلان لم يدخل ولا شي منها في هذا البراءة المذكورة في هذا الكتاب، ثم تنسق بقية الكتاب، حتى اذا انتهى منه الى ولا يدعيه احد بسببه الا تعديا وظلما كتب بعقب ذلك خلا الكذا كذا الدينار المستثناة في هذا الكتاب فانها ثابتة لفلان على فلان على ما ذكر ووصف في هذا الكتاب لم يدخل ولا شيء منها في هذه البراءة ولا في هذا التحليل المذكورين في هذا الكتاب فقبل كل واحد من فلان ومن فلان من صاحبه المسمى معه ه في هذا الكتاب جميع الاقرار والبراءة والتحليل المذكور ذلك كله في هذا الكتاب وصدقه على الاستثناء المذكور هذا الكتاب بمخاطبة منه اياه على جميع قال أبو جعفر: واذا كان للرجل على الرجل دين فأقر الذي هو له في ذلك.
بقبضه اياه من الذي هو عليه، والذي هو عليه غائب فان هذا مما يخاف فيه حضور الذي كان عليه الدين وانكاره ان يكون عليه فيكون له مطالبة الذي أقر بقبضه اياه منه به ولكن الاعدل في ذلك أن يذكر
المجلد
العرض
43%
تسللي / 953