اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الاقرار

قبضه الدين ولا يذكر ممن قبضه، واذا كان ذلك كتب على مثل ما كتبنا في الدين المقبوض من الحاضر غير انه يكتب فيه فقبضت جميع هذه الكذا كذا الدينار واستوفيتها تامة كاملة وبرئت فلان من جميعها بعد قبضي اياها واستيفائي لها، ثم ينسق الكتاب حتى اذا أتى الى موضع القبول منه كتب فقبل ذلك مني يا فلان ابن فلان بأمرك قابل جائز قبوله جميع الاقرار والبراءة المذكورين في هذا الكتاب بمخاطبة منه اياي على جميعها، ثم تنسق الشهادة على المقر

عله فذا أتى على موضع المعرفة منها كتب بعقب ذلك وعلى معرفه يعني الذي كان عليه الدين بعينه واسمه ونسبه وعلى معرفة فلان يعني الذي كان له الدين بعينه واسمه ونسبه وعلى معرفة فلان يعني الذي كان له الدين بعينه واسمه ونسبه ثم تنسق بقية الكتاب على ما كتبنا وانما كتبنا في القابل ما كتبنا ووصفناه بما وصفناه به من جواز فوله لاختلاف أهل العلم في توكيل الرجل الجائزة أموره من سواه من لا تجوز أو أموره من صغير بشيء يفعله له ففعله له كما وكله من عبد محجور به، فكان بعضهم يجيز ذلك ويجعل الحكم في ذلك للموكل لا للوكيل و من قال ذلك منهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن. وكان بعضهم لا يجيز ذلك ويجعل الحكم في ذلك للوكيل لا للموكل وممن قال ذلك منهم الشافعي وقد كان كثير من أصحابنا يكتبون في هذا فقبل ذلك مني بمرك قابل يجوز قبوله فكان ما كتبنا أحسن من هذا، لأنا اذا قلنا يجوز قبوله احتمل أن يكون ذلك على جواز يحدث، واذا قلنا جائز قبوله كن ذلك وصفا منا للقابل بجواز القبول في الوقت الذي كان فيه قبوله وان كان دين قضاء الذي هو له عن الذي هو عليه رجل أجنبي أمر الذي هو عليه ايه بذلك، فان الكتاب في ذلك هذا كتاب لفلان الذي كان عليه الدين كتبه له فلان يعني الذي كان له الدين، ثم ينسق الكتاب حتى يؤتى على التأريخ الأول منه فيكتب بعقب
المجلد
العرض
44%
تسللي / 953