الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الاقرار
المتاع الذي ابتيع لها بأمرها احتياطا منا للزوج في ذلك من اختلاف أهل العلم في المتاع لو ضاع في يده قبل تسليمه اياه الى المرأة فكان أبو حنيفة يقول: هو ماله والصداق عليه بعد ضياعه كما كان قبل ذلك، وكان يفرق في هذا بين أمرها اياه بابتياع مناع عينه وبين أمرها اياه بابتياع متاع لها بغير عينه فيقول في المتاع الذي بغير عينه ما قد ذكرنا عنه ويقول في المتاع الذي بعينه: انه يضيع من مال المرأة، وكذلك كان يقول في سائر المدينين اذا وكلهم من دين بالابتباع به لهم شيئا بغير عينه كما قد ذكرنا في صداق المرأة التي وصفنا. وكان أبو يوسف ومحمد يسويان بين الامر في ذلك في ابتياع له عليهم
مناع بعينه وبين الأمر بابتياع متاع بغير عينه ويقولان في ذلك: ان المتاع من مال المرأة؛ لأنه ابتيع لها ووقع في ملكها ووقع في يد مبتاعه لها ضائع على الأمانة عليه
فانما منعنا أن يكتب في كتابنا هذا براءة الزوج من الصداق الذي كان عليه للمرأة خوفا منا أن يستحق المتاع أو بعضه فيعلم بذلك ان ثمن ما استحق من ذلك على الزوج للمرأة لم يبرأ منه.
باب اكتتاب البراءات بين الشريكين اذا تقاسما الشركة وقبض كل واحد منهما ما كان له قبل صاحبه ولهما ديون على الناس باسمائهما او باسم احدهما
قال أبو جعفر: ولو ان شريكين افترقا وتحاسبا وبريء كل واحد منهما الى صاحبه مما كان له قبله ولهما ديون على الناس بعضها بأسمائهما وبعضها باسم واحد منهما وبعضها باسم الآخر منهما وأرادا أن يكتبا في ذلك كتاب براءة وان يذكر فيه ما بقي لهما من الديون على الناس ويجعل كل واحد منهما الى صاحبه قبض الذي له مما هو باسمه بحق ما كان تولاه له بالشركة التي كانت بينه، وبينه فانه يكتب الكتاب على ما كتبنا في البراءة بين الرجلين اللذين كي؛ شريكين فاقترف على ما تقدم منا في كتابنا هذا ويذكر فيه
مناع بعينه وبين الأمر بابتياع متاع بغير عينه ويقولان في ذلك: ان المتاع من مال المرأة؛ لأنه ابتيع لها ووقع في ملكها ووقع في يد مبتاعه لها ضائع على الأمانة عليه
فانما منعنا أن يكتب في كتابنا هذا براءة الزوج من الصداق الذي كان عليه للمرأة خوفا منا أن يستحق المتاع أو بعضه فيعلم بذلك ان ثمن ما استحق من ذلك على الزوج للمرأة لم يبرأ منه.
باب اكتتاب البراءات بين الشريكين اذا تقاسما الشركة وقبض كل واحد منهما ما كان له قبل صاحبه ولهما ديون على الناس باسمائهما او باسم احدهما
قال أبو جعفر: ولو ان شريكين افترقا وتحاسبا وبريء كل واحد منهما الى صاحبه مما كان له قبله ولهما ديون على الناس بعضها بأسمائهما وبعضها باسم واحد منهما وبعضها باسم الآخر منهما وأرادا أن يكتبا في ذلك كتاب براءة وان يذكر فيه ما بقي لهما من الديون على الناس ويجعل كل واحد منهما الى صاحبه قبض الذي له مما هو باسمه بحق ما كان تولاه له بالشركة التي كانت بينه، وبينه فانه يكتب الكتاب على ما كتبنا في البراءة بين الرجلين اللذين كي؛ شريكين فاقترف على ما تقدم منا في كتابنا هذا ويذكر فيه