الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الاقرار
كتب الكتاب على ما كتبنا غير انه يذكر فيه قبل الشهادة ثم ان فلانا يعني الذي قضى المال أبرأ فلانا يعني الذي قضي عنه المال من جميع الواجب له عليه بقضائه عنه فلانا هذا المال المذكور في هذا الكتاب وحلله من ذلك وأبطله عنه فقبل ذلك منه لفلان يعني الذي كان عليه الدين بأمره قابل
جائز قبوله بمخاطبة منه اياه على جميع ذلك، ثم تنسق بقية الكتاب قال أبو جعفر: ولا يجوز أن يكتب في الابراء والتحليل اللذين كتبنا غير ما كتبناه فيهما. فان بعض الناس قد كان يكتب
في هذا هذا ثم ان فلانا أبرأ فلانا من جميع المال الذي قضاه عنه المذكور في الكتاب وكان عندنا خطأ؛ لأن الذى وجب له عليه في قول من يوجب له عليه ما ذكرنا انما هو غير الذي أداه عنه.
باب اكتتاب البراءة من صداق امرأة ابتاع زوجها لها به متاعا بامرها
قال أبو جعفر: ولو ان رجلا تزوج امرأة على مائة دينار فابتاع لها بأمرها بها متاعا لم تكن أمرته بابتياع متاع بعينه ولكنه وصفته له ففعل ذلك لها فأراد أن يكتب عليها كتاب براءة بصداقها، فانه يكتب هذا كتاب لفلان كتبته له زوجته فلانة حتى يؤتى على التأريخ الأول فيكتب انك ابتعت الكذا كذا الدينار المثاقيل العين الجياد التي هي جميع لي بأمري بجميع الصداق الواجب كان لي عليك بحق التزويج القائم بيني وبينك، وه التزويج الذي كنت اكتبت لي به على نفسك كتاب تزويج تاريخه شهر كذا من سنة كذا ومن شهوده المسمين فيه فلان وفلان وغيرهم من أصناف شتى ذكرت لك في أمري اياك بابتياعه لي صفاته شيئا شيئا ذكرا جاز به أمري اياك بابتياعه لي وصرت به وكيلا في ذلك وكاله متاعا من الشهود
صحيحة وانك بعد ذلك سلمت الي جميع ما ابتعته لي من ذلك وقبضته منك وصار في يدي وقبضي على هيئته التي كنت قبضته لي عليها من بائعه اياه منك فقبل فلان من زوجته فلانة جميع الاقرار المذكور في هذا الكتاب بمخاطبة منها اياه على جميع ذلك، ثم تنسق الشهادة. وانما كتبنا في هذا الكتاب قبض المرأة
جائز قبوله بمخاطبة منه اياه على جميع ذلك، ثم تنسق بقية الكتاب قال أبو جعفر: ولا يجوز أن يكتب في الابراء والتحليل اللذين كتبنا غير ما كتبناه فيهما. فان بعض الناس قد كان يكتب
في هذا هذا ثم ان فلانا أبرأ فلانا من جميع المال الذي قضاه عنه المذكور في الكتاب وكان عندنا خطأ؛ لأن الذى وجب له عليه في قول من يوجب له عليه ما ذكرنا انما هو غير الذي أداه عنه.
باب اكتتاب البراءة من صداق امرأة ابتاع زوجها لها به متاعا بامرها
قال أبو جعفر: ولو ان رجلا تزوج امرأة على مائة دينار فابتاع لها بأمرها بها متاعا لم تكن أمرته بابتياع متاع بعينه ولكنه وصفته له ففعل ذلك لها فأراد أن يكتب عليها كتاب براءة بصداقها، فانه يكتب هذا كتاب لفلان كتبته له زوجته فلانة حتى يؤتى على التأريخ الأول فيكتب انك ابتعت الكذا كذا الدينار المثاقيل العين الجياد التي هي جميع لي بأمري بجميع الصداق الواجب كان لي عليك بحق التزويج القائم بيني وبينك، وه التزويج الذي كنت اكتبت لي به على نفسك كتاب تزويج تاريخه شهر كذا من سنة كذا ومن شهوده المسمين فيه فلان وفلان وغيرهم من أصناف شتى ذكرت لك في أمري اياك بابتياعه لي صفاته شيئا شيئا ذكرا جاز به أمري اياك بابتياعه لي وصرت به وكيلا في ذلك وكاله متاعا من الشهود
صحيحة وانك بعد ذلك سلمت الي جميع ما ابتعته لي من ذلك وقبضته منك وصار في يدي وقبضي على هيئته التي كنت قبضته لي عليها من بائعه اياه منك فقبل فلان من زوجته فلانة جميع الاقرار المذكور في هذا الكتاب بمخاطبة منها اياه على جميع ذلك، ثم تنسق الشهادة. وانما كتبنا في هذا الكتاب قبض المرأة