الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الاقرار
والشهادة على ما كتبنا في مثل ذلك
باب اكتتاب الضمانات على قابضي الديون التي كانت لهم لمن قبضوها منه من قبلهم وبسببهم
قال أبو جعفر: ولو أن رجلا كان له على رجل مال بصك كن اكتبه عليه باسمه فقضاه اياه واراد أن يكتب عليه براءة به ويضمنه فيها الدرك من قبله وبسيه خوفا من توليج ان كان تقدم منه في ذلك او حدث او حيلة فانه يكتب هذا كتاب لفلان حتى يؤتى على التأريخ الأول منه، ثم يكتب انه كانت لي عليك كذا كذا كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا بالصك الذي كنت اكتبته عليك بها باسمي، ثم يذكر تاريخه وشهوده، ثم يكتب وانك قضيتني جميع هذه الكذا كذا الدينار المذكورة في هذا الكتاب وقبضتها واستوفيتها منك تامة كاملة وأبرأتك من جميعها بعد قبضي اياها واستيفائي لها وضمنت لك جميع يدركك من درك من قبلي وبسببي في هذه الكذا كذا الدينار التي لي عليك المذكورة في هذا الكتاب وبالصك المذكور تأريخه وشهوده هذا الكتاب من اقرار أو تلجئة أو اشهاد أو حدث أو حيلة ان كنت
في الذي كانت اخلتها في ذلك او احتيلت لي بأمري أي ذلك كان من هذه الوجوه المذكورة في هذا الكتاب يبطل شيء من ذلك شيئا مما في هذا الكتاب ضمانا لازما واجبا ولا براءة لي كلما ادرك في ذلك درك من قبلي وبسببي حتى اخلصك من جميع الذى يدركك فى ذلك من درك من قبلي وبسبي و رد علك رد جميع الذي يجب لك علي رده ويلزمني لك بحق
الدرك والضمان المذكورين فى هذا الكتاب فقل فلان من فلان جميع البراءة والضمان المذكورين في هذا الكتاب بمخاطبة منه اياه على جميعها، ثم تنسق الشهادة حتى يؤتى على آخر الكتاب
باب الدين يكون منجما فيقضى الذي هو عليه الذي هو له ما وجب له منه في نجم من نجومه في
باب اكتتاب الضمانات على قابضي الديون التي كانت لهم لمن قبضوها منه من قبلهم وبسببهم
قال أبو جعفر: ولو أن رجلا كان له على رجل مال بصك كن اكتبه عليه باسمه فقضاه اياه واراد أن يكتب عليه براءة به ويضمنه فيها الدرك من قبله وبسيه خوفا من توليج ان كان تقدم منه في ذلك او حدث او حيلة فانه يكتب هذا كتاب لفلان حتى يؤتى على التأريخ الأول منه، ثم يكتب انه كانت لي عليك كذا كذا كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا بالصك الذي كنت اكتبته عليك بها باسمي، ثم يذكر تاريخه وشهوده، ثم يكتب وانك قضيتني جميع هذه الكذا كذا الدينار المذكورة في هذا الكتاب وقبضتها واستوفيتها منك تامة كاملة وأبرأتك من جميعها بعد قبضي اياها واستيفائي لها وضمنت لك جميع يدركك من درك من قبلي وبسببي في هذه الكذا كذا الدينار التي لي عليك المذكورة في هذا الكتاب وبالصك المذكور تأريخه وشهوده هذا الكتاب من اقرار أو تلجئة أو اشهاد أو حدث أو حيلة ان كنت
في الذي كانت اخلتها في ذلك او احتيلت لي بأمري أي ذلك كان من هذه الوجوه المذكورة في هذا الكتاب يبطل شيء من ذلك شيئا مما في هذا الكتاب ضمانا لازما واجبا ولا براءة لي كلما ادرك في ذلك درك من قبلي وبسببي حتى اخلصك من جميع الذى يدركك فى ذلك من درك من قبلي وبسبي و رد علك رد جميع الذي يجب لك علي رده ويلزمني لك بحق
الدرك والضمان المذكورين فى هذا الكتاب فقل فلان من فلان جميع البراءة والضمان المذكورين في هذا الكتاب بمخاطبة منه اياه على جميعها، ثم تنسق الشهادة حتى يؤتى على آخر الكتاب
باب الدين يكون منجما فيقضى الذي هو عليه الذي هو له ما وجب له منه في نجم من نجومه في