الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الاقرار
وعليها بما ذكر ووصف في هذا الكتاب جميع براءة صحيحة جائزة واجبة لا مطالبة لي بعدها عليك ولا على عاقلتك على الوجوه والاسباب كلها ووجب لك على الاقرار بجميع ما في هذا الكتاب فاقررت لك به على نفسي على ما ذكر ووصف في هذا الكتاب فقبل فلان لنفسه ولماقتله المذكورة فى هذا الكتاب باسرها من فلان جميع الاقرار والبراءة المذكورين فى هذا الكتاب بمخاطبة منه اياه على ذلك شهد، ثم تذكر الشهادة
باب الكتاب في البراءة لرجل من دين كان عليه وعلى شريك له بصك كل واحد منهما كفيل عن صاحبه بما عليه منه فادى ما عليه الى الطالب وأبرأه الطالب مما كفل له به مما فيه عن صاحبه بما عليه
قال ابو جعفر: ولو ان رجلا كان له على رجلين مائة دينار بصك كان اكتبه بها عليهما وكفل له كل منهما عن صاحبه بما له عليه منها بامره فقضاه مقدار ما عليه منهما على ان يبرئه من الذى كان عليه في خاصة نفسه منها قبل الكفالة التي كانت منه عن صاحبه بما عليه منها، فان ذلك جائز ولو قضاه مقدار ما على صاحبه منها ليرجع على صاحبه فان أبا حنيفة وابا يوسف ومحمدا كانوا يقولون: جميع ما اداه من ذلك الى الطالب فمن نفسه عن صاحبه الا ان يكون فيما ادى من ذلك زيادة على المقدار الذي كان عليه من هذه المائة الدينار فيكون ما ادى من ذلك من هذه الزيادة عن صاحبه، ويكون له الرجوع به على صاحبه. وكان زفر يقول: ما اداه من ذلك ليكون عن نفسه كان عن نفسه دون صاحبه وما اداه ليكون مما كفل به عن صاحبه وكان مما كفل به عن صاحبه وكان له الرجوع به على صاحبه برا
وان ادى مقدار ما عليه من ذلك المال؛ ليكون عن نفسه وقبضه منه الطالب على ذلك وابرأه مما كفل له به عن صاحبه واراد ان يكتب له كتابا راءة بما ادى اليه عن نفسه وبما ابرأه مما كفل له به عن
باب الكتاب في البراءة لرجل من دين كان عليه وعلى شريك له بصك كل واحد منهما كفيل عن صاحبه بما عليه منه فادى ما عليه الى الطالب وأبرأه الطالب مما كفل له به مما فيه عن صاحبه بما عليه
قال ابو جعفر: ولو ان رجلا كان له على رجلين مائة دينار بصك كان اكتبه بها عليهما وكفل له كل منهما عن صاحبه بما له عليه منها بامره فقضاه مقدار ما عليه منهما على ان يبرئه من الذى كان عليه في خاصة نفسه منها قبل الكفالة التي كانت منه عن صاحبه بما عليه منها، فان ذلك جائز ولو قضاه مقدار ما على صاحبه منها ليرجع على صاحبه فان أبا حنيفة وابا يوسف ومحمدا كانوا يقولون: جميع ما اداه من ذلك الى الطالب فمن نفسه عن صاحبه الا ان يكون فيما ادى من ذلك زيادة على المقدار الذي كان عليه من هذه المائة الدينار فيكون ما ادى من ذلك من هذه الزيادة عن صاحبه، ويكون له الرجوع به على صاحبه. وكان زفر يقول: ما اداه من ذلك ليكون عن نفسه كان عن نفسه دون صاحبه وما اداه ليكون مما كفل به عن صاحبه وكان مما كفل به عن صاحبه وكان له الرجوع به على صاحبه برا
وان ادى مقدار ما عليه من ذلك المال؛ ليكون عن نفسه وقبضه منه الطالب على ذلك وابرأه مما كفل له به عن صاحبه واراد ان يكتب له كتابا راءة بما ادى اليه عن نفسه وبما ابرأه مما كفل له به عن