اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الاقرار

في ذلك من الاختلاف بين اهل العلم في الواجب فيه ما قد ذكرناه وانما قصدنا بالقبول الى الاقرار والبراءة ولم نقصد به الى العفو؛ لان العفو مما لو ابي القاتل قبوله كان اباؤه اياه ذلك باطلا، وكان العفو عاملا والبراءة من الدية بخلاف ذلك، لانها براءة من دين في قول من يجعلها فيما ذكرنا دينا لولي المقتول على القاتل والبراءة من الدين فيختلف اهل العلم فيها اذا ردها المبرأ فلم يقبلها من الذي برأه بها فيجعل بعضهم رده اياه ابطالا لها ويجعلها كما لم تكن كما كان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد يقولون: في رد المرأ البراءة من الدين من المبرىء ان ذلك ابطال البراءة
وانما كتبنا ما كتبنا من معرفة العافي للواجب في القتل وللواجب به الاختلاف اهل العلم فيمن براً رجلا (??) من جميع ما له قبل وقوفه على ما كان عليه، فكان بعضهم يجيز ذلك وممن اجاز ذلك منهم ابو حنيفة وزفر وابو يوسف ومحمد، وكان بعضهم لا يجيز ذلك الا بعد معرفة العافي به ووقوفه على ما كان عليه كان يقول ذلك و ممن منهم الشافعي ولو كان القتل خطأ والمسألة على حالها كتب الكتاب على ما كتبنا حتى اذا اتي على التاريخ الأول منه كتب بعقب ذلك انك قتلت ابي فلانا ت به غرضا فاصبته به فقتلته من غير ان تكون تعمدت رميه ولا سهم قتله، هذا ان كان قتله كذلك، وان كان قتله بخلاف ذلك كتب كيف كان قتله، ثم يكتب بعقب ذلك فوجب بذلك جميع ديته على من وجب ذلك عليه منك ومن عاقلتك ولم يكن ابي فلان ترك وارثا يوم توفي غيري فوجب ذلك، لي بحق مورني اياه عنه واني وقفت على جميع ما وجب

لي من و من ذلك وعلى من وجب ذلك لي عليه منك عاقتلك و عرفت وعرفت عاقلتك مقدار الدية الواجبة في ذلك وما هي التي وجب عليها ما يجب عرفه عنك منها حتى لم يخف علي من ذلك قليل ولا كثير واني بعد ذلك كله ابرأتك وابرأت عاقلتك المذكورة في هذا الكتاب من ما كان وجب لي عليك
المجلد
العرض
44%
تسللي / 953