الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الاقرار
الكفالة والضمان المذكورين فى هذا الكتاب ولأبرائى اياك مما كان وجب اي عليك بحق الكفالة والضمان المذكورين في هذا الكتاب فقبل فلان من فلان جميع الاقرار والبراءة المذكورين فى هذا الكتاب بمخاطبة منه اياه على جميعها)، ثم تنسق الشهادة عليهما حتى يؤتى على آخرها. الكفالة
قال ابو جعفر وقد اختلف في الموضع الذى يكتب فيه القبول من هذا الكتاب فكان من يذهب مذهب أبي حنيفة واصحابه يكتبونه فيه قبل ذكر الابراء الذى يكتبون فيه، ثم يكتبون الابراء على ما كتبنا بغير قبول يكتبونه فيه، وكانوا يذهبون فى ذلك الى ان البراءة تجب للكفيل من المكفول له قبلها الكفيل او لم يقبلها فغنوا بذلك عن كتاب القبول من الكفيل للبراءة من المكفول له.
و كان اخرون سواهم يكتبونها من هذا الكتاب في الموضع الذي كتبناها فيه منه، فكتبناها كما كتبناها للحاجة الى ذلك فى قول هؤلاء، ولانه غير ضار في قول الآخرين. ولو كانت الكفالة وقعت بغير اشتراط فيها من الكفيلين ان للطالب ان يطالب بالمال كل واحد منهما والمسألة على ما ذكرنا مما كتبنا هذا الشرط من اجله لم يتهيأ في ذلك كتاب متفق عليه؛ لاختلاف اهل العلم في حكم المال المكفول به للذى هو له عن الذى هو عليه، فكان كثير منهم يقولون: لا يبرأ المكفول عنه الكفالة من من ذلك المال والمكفول له ان يطالب بذلك المال كل واحد من المطلوب ومن الكفيل، فان طالب به الكفيل فاداه اليه كان به
للكفيل ان يرجع على المطلوب وكان للكفيل قبل ادائه ذلك المال ان يطالب المطلوب بتخليصه مما كفل به عنه منه ولم يكن له ان يطالبه باداء المال اليه حتى يؤديه عن والى الطالب و ممن قال ذلك منهم ابو حنيفة وزفر وابو يوسف ومحمد والشافعي غير المطالبة بالتخليص قبل اداء المال فانا لا نحفظ له في
قال ابو جعفر وقد اختلف في الموضع الذى يكتب فيه القبول من هذا الكتاب فكان من يذهب مذهب أبي حنيفة واصحابه يكتبونه فيه قبل ذكر الابراء الذى يكتبون فيه، ثم يكتبون الابراء على ما كتبنا بغير قبول يكتبونه فيه، وكانوا يذهبون فى ذلك الى ان البراءة تجب للكفيل من المكفول له قبلها الكفيل او لم يقبلها فغنوا بذلك عن كتاب القبول من الكفيل للبراءة من المكفول له.
و كان اخرون سواهم يكتبونها من هذا الكتاب في الموضع الذي كتبناها فيه منه، فكتبناها كما كتبناها للحاجة الى ذلك فى قول هؤلاء، ولانه غير ضار في قول الآخرين. ولو كانت الكفالة وقعت بغير اشتراط فيها من الكفيلين ان للطالب ان يطالب بالمال كل واحد منهما والمسألة على ما ذكرنا مما كتبنا هذا الشرط من اجله لم يتهيأ في ذلك كتاب متفق عليه؛ لاختلاف اهل العلم في حكم المال المكفول به للذى هو له عن الذى هو عليه، فكان كثير منهم يقولون: لا يبرأ المكفول عنه الكفالة من من ذلك المال والمكفول له ان يطالب بذلك المال كل واحد من المطلوب ومن الكفيل، فان طالب به الكفيل فاداه اليه كان به
للكفيل ان يرجع على المطلوب وكان للكفيل قبل ادائه ذلك المال ان يطالب المطلوب بتخليصه مما كفل به عنه منه ولم يكن له ان يطالبه باداء المال اليه حتى يؤديه عن والى الطالب و ممن قال ذلك منهم ابو حنيفة وزفر وابو يوسف ومحمد والشافعي غير المطالبة بالتخليص قبل اداء المال فانا لا نحفظ له في