اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الاقرار

ذلك شيئا.
وكان بعضهم يقول: قد برىء المكفول عنه من المال الذي نفل به عنه بكفالة هذا الكفيل به عنه وعاد المال على الكفيل دونه ولا يكون للطالب فى هذا القول ان يرجع على المكفول عنه بشيء من هذا المال الا ان يقول: علي الكفيل فيرجع به على المكفول عنه وممن كان يقول ذلك
ابن ابي ليلي وكان بعضهم يقول: ليس للمكفول له ان يطالب الكفيل بشيء من المال الذي كفل به ما كان قادرا على مطالبة المكفول عنه بذلك المال، وانما يكون له في هذا القول ان يطالب الكفيل فيأخذه بما كفل له به من هذا المال اذا لم يقدر على مطالبة المكفول عنه به وممن قال ذلك مالك بن انس وقد كان قبل هذا القول فيما ذكر عنه عبدالرحمن بن القاسم يقول في ذلك: بمثل القول الذي ذكرناه فيه عن الشافعي. فلهذا الاختلاف الذى ذكرنا لا يتهيأ الكتاب فيما وصفنا؛ لان الذي عليه المال في وقت الاداء الذي ذكرنا يختلف فيه من هو.

باب البراءة من الاموال الواجبة بالسفاتج التي يوردها بعض الناس على بعض بأداء من هي عليه اياها الى من هي له الكذا
قال ابو جعفر: واذا اورد رجل على رجل كتاب سفتجة باسمه من رجل فقبل الكتاب وفضه وقرأ ما فيه فان ابا يوسف كان يقول: قد وجب عليه بذلك المال الذى فى تلك السفتجة المكتوب له به عليه ضمنه بعد ذلك او لم يضمنه. وكان محمد بن الحسن يقول: لا جب عليه للذي اورد السفتجة عليه شيء من المال الذى فيها حتى يضمنه الذي أوردها عليه فيجب حينئذ له عليه. فان ضمنه له ثم اداه اليه فاراد ان يكتب عليه به كتاب براءة فانه يكتب هذا كتاب لفلان كتبه له فلان، ثم ينسق الكتاب حتى يؤتى على التاريخ الأول منه ثم يكتب انك قضيتني جميع الدينار المثاقيل الذهب العين الجاد التي كان كتب لي بها
المجلد
العرض
45%
تسللي / 953