الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الاقرار
عليك باسمي السفتجة التي كنت اوردتها عليك وهي السفتجة التي تأريخها لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا وقبلتها مني وضمنت لي المال الذى فيها وقبلت ذلك منك بمخاطبة مني ايساك على جميعه وقبضت منك هذه الكذا كذا الدينار المذكورة في هذا الكتاب واستوفيتها منك تامة كاملة وابرأتك وفلانا من جميعها بعد قبضي اياها واستيفائي لها منك، ثم يكتب القبول من المؤدى البراءة لنفسه ولكاتب السفتجة بامره ويعقب ذلك بالشهادة حتى يؤتي على آخر الكتاب يوم كذا
باب الاكتتاب للمطلوبين في دفعهم الديون التي عليهم للموتى الى اوصيائهم او الى من يدعى الوصاية منهم او الى وارثهم او الى من يدعى الوراثة منهم لضمان الدرك في ذلك
قال ابو جعفر: واذا مات الرجل وله دين على رجل بصك كان اكتتبه عليه به فحضر رجل يدعى الوصاية منه والمطلوب لا يقر له بذلك فسأل المدعى الوصاية المطلوب ان يدفع اليه الدين على ضمانه له الدرك فيه فاجابه المطلوب الى ذلك ودفع اليه الدين على ما سأله ان يدفعه اليه عليه واراد ان يكتب عليه بذلك كتابا، فانه يكتب هذا كتاب لفلان (يعنى المطلوب كتبه له فلان يعنى المدعى الوصاية، ثم ينسق الكتاب حتى يؤتى على التاريخ الأول منه، ثم يكتب ان فلانا توفي، وله عليك كذا كذا دينار مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا دينا ثابتا لازما حالا بالصك الذي كان اكتبه عليك بها باسمه وهو الصك الذي تأريخه شهر كذا سنة كذا من ومن شهوده المسمين فيه فلان وفلان وفلان وغيرهم من الشهود واني ذكرت لك ان فلانا هذا قد كان قبل وفاته في صحة عقله، وجواز امره اوسي الي بجميع تركته بعد وفاته وبطلبها حيث كانت و اين كانت وعلى من وانه توفي، وانا وصيه على ذلك لا له غيري واني استحققت بذلك قبض هذه الكذا كذا الدينار المذكورة فى هذا الكتاب منك فلم تقر بما ذكرت لك من ذلك فسألتك ان
باب الاكتتاب للمطلوبين في دفعهم الديون التي عليهم للموتى الى اوصيائهم او الى من يدعى الوصاية منهم او الى وارثهم او الى من يدعى الوراثة منهم لضمان الدرك في ذلك
قال ابو جعفر: واذا مات الرجل وله دين على رجل بصك كان اكتتبه عليه به فحضر رجل يدعى الوصاية منه والمطلوب لا يقر له بذلك فسأل المدعى الوصاية المطلوب ان يدفع اليه الدين على ضمانه له الدرك فيه فاجابه المطلوب الى ذلك ودفع اليه الدين على ما سأله ان يدفعه اليه عليه واراد ان يكتب عليه بذلك كتابا، فانه يكتب هذا كتاب لفلان (يعنى المطلوب كتبه له فلان يعنى المدعى الوصاية، ثم ينسق الكتاب حتى يؤتى على التاريخ الأول منه، ثم يكتب ان فلانا توفي، وله عليك كذا كذا دينار مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا دينا ثابتا لازما حالا بالصك الذي كان اكتبه عليك بها باسمه وهو الصك الذي تأريخه شهر كذا سنة كذا من ومن شهوده المسمين فيه فلان وفلان وفلان وغيرهم من الشهود واني ذكرت لك ان فلانا هذا قد كان قبل وفاته في صحة عقله، وجواز امره اوسي الي بجميع تركته بعد وفاته وبطلبها حيث كانت و اين كانت وعلى من وانه توفي، وانا وصيه على ذلك لا له غيري واني استحققت بذلك قبض هذه الكذا كذا الدينار المذكورة فى هذا الكتاب منك فلم تقر بما ذكرت لك من ذلك فسألتك ان