الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
ان تكتب اشترى منه جميع المنزتين اللذين احدهما طباق الاخر؛ لانك اذا فعلت ذلك صار المنزلان منزلا واحدا، وكذا الحجرة والمسكن واذا اشترى رجل من رجل بيتا، وفوقه بيت فاشترى البيت الاسفل بكل حق هونه، فانه لا يكون له البيت الاعلى هكذا حدثنا، محمد بن العباس عن علي بن معبد عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن ابي حنيفة لم يحك فيه خلافا بين احد منهم. فاذا كتبت كتاب النشرى في ذلك فاكتب اشترى منه جميع البيت السفل ثم تحده، ثم تكتب بحدود جميع ما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب. تكتب الحقوق على ما كتبنا في ذلك في موضعها من كتابنا هذا ثم تكتب خلا علو هذا البيت السفل الذى وقع عليه هذا البيع مذكور فى هذا الكتاب فانه لم يدخل ولا شيء منه في هذا البيع المسمى في هذا الكتاب.
فان كان البيع وقع على البيتين جميعا كتبت اشترى منه جميع البيتين اللذين من الدار، ثم تحد الدار، ثم تكتب وهذان هذه البيتان اللذان وقع عليهما هذا البيع المسمى في هذا الكتاب من الدار المحدودة في هذا الكتاب فى الجانب الكذا منهما فمنهما بيت في الطبقة السفلى من طبقاتها وهو البيت الذي تحيط به وتجمعه وتشتمل عليه حدود اربعة سم تحدد ومنهما بيت من عنه النار انه في الطبقة الثانية من طيفانها طباق البيت السعل الذي هو منها المحدود في هذا الكتاب لم تجرى انكتاب في ذلك على نحو
ما كتبنا وهذا الذي كتبنا فلابد منه: لان الناس قد اختلفوا في حكم ابيت المبيع بحقوقه، وله بيت علوه، فروى في ذلك عن ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد من الجهة التي ذكرنا ما قد رويناه عنهم في هذا الكتاب، وزعم بشر بن الوليد ان ابا يوسف كان قد املى عليهم هذا الباب على نحو ما ذكرنا. وأيضا من رواية محمد بن الحسن وانه كان قد فرق لهم بين حكم المنزل في ذلك وبين حكم البيت، قال: تم امني علينا بعد ذلك هذا الباب فجمع بين حكمهما وذكر ان علو البيت يدخل في البيع باشتراط الحقوق وباشتراط كل فنيل وكثير لما وقع البيع عليه، قال: فقلت: ثم قد كنت امليت علينا قبل هذا خلاف هذا القول فكأنه حكى رجوع أبي يوسف عن ذلك الى قوله الاول. فلما وقع في. هذا من الاختلاف ما ذكرنا كان اولى الاشياء بنا الاحتياط مما اختلفوا فيه والتمسك بما لا يختلفون فيه، وان كان القول الصحيح عندنا
فان كان البيع وقع على البيتين جميعا كتبت اشترى منه جميع البيتين اللذين من الدار، ثم تحد الدار، ثم تكتب وهذان هذه البيتان اللذان وقع عليهما هذا البيع المسمى في هذا الكتاب من الدار المحدودة في هذا الكتاب فى الجانب الكذا منهما فمنهما بيت في الطبقة السفلى من طبقاتها وهو البيت الذي تحيط به وتجمعه وتشتمل عليه حدود اربعة سم تحدد ومنهما بيت من عنه النار انه في الطبقة الثانية من طيفانها طباق البيت السعل الذي هو منها المحدود في هذا الكتاب لم تجرى انكتاب في ذلك على نحو
ما كتبنا وهذا الذي كتبنا فلابد منه: لان الناس قد اختلفوا في حكم ابيت المبيع بحقوقه، وله بيت علوه، فروى في ذلك عن ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد من الجهة التي ذكرنا ما قد رويناه عنهم في هذا الكتاب، وزعم بشر بن الوليد ان ابا يوسف كان قد املى عليهم هذا الباب على نحو ما ذكرنا. وأيضا من رواية محمد بن الحسن وانه كان قد فرق لهم بين حكم المنزل في ذلك وبين حكم البيت، قال: تم امني علينا بعد ذلك هذا الباب فجمع بين حكمهما وذكر ان علو البيت يدخل في البيع باشتراط الحقوق وباشتراط كل فنيل وكثير لما وقع البيع عليه، قال: فقلت: ثم قد كنت امليت علينا قبل هذا خلاف هذا القول فكأنه حكى رجوع أبي يوسف عن ذلك الى قوله الاول. فلما وقع في. هذا من الاختلاف ما ذكرنا كان اولى الاشياء بنا الاحتياط مما اختلفوا فيه والتمسك بما لا يختلفون فيه، وان كان القول الصحيح عندنا