الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الاقرار
للميت على المطلوب احسن مما كان بعض الناس يكتب مكان ذلك وهو انه كان يكتب اني ذكرت لك أن فلانا توفي بعد ان كان قبل وفاته في صحة عقله وجواز امره اوصى الي بجميع تركته فلم تقر بذلك فسألتك ان تدفع الي الكذا كذا الدينار التي له عليك على ان اضمن لك، ثم ينسق بقية كتابه على ذلك؛ لان هذا اذا كتب هكذا كان ذكره الدين في هذا من قبل المدعى للوصاية لا تصديق معه من المطلوب على ان ذلك الدين لا وصي جميع عليه.
وانما كتبنا دعوى المدعي للوصاية لما ادعاه منها وسؤاله
المطلوب دفع المال اليه على ذلك؛ لان المطلوب لو دفع المال اليه على تضـ الدرك فيه عن غير دعوى منه للوصاية كان بذلك مودعا لذلك المل الدى ادعى الوصاية عليه وكان ضمانه له فى ذلك مما ضمنه له فيه باطلا لانه قبضه عن يده قبضا خلفه فيه وصار به فى حكم الوكيل له في حفظه، وفي حكم المودع له من قبله وضمانه له على ذلك ما ذكرنا من ضمانه اياه غير جائز. واذا دفعه الى مدعى الوصاية على دعواه لها وعلى ضمانه له الدرك فيه وقبضه منه المدعى للوصاية على ذلك كان انما قبضه على يد هي لنفسه لا لدافع المال اليه فجاز بذلك ضمانه له الدرك فيه على ما ذكرنا هكذا كان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد يقولونه في هذا. قال ابو جعفر: وان كان الذي يريد قبض المال ليس برجل ادعى وصايته من الميت ولكنه رجل ادعى وراثة منه بسبب ذكره يرثه به ان كان كما ذكر كتب الكتاب على ما كتبنا حتى اذا اتي على تاريخ الصك واسماء شهوده كتب واني ذكرت لك ان هذه الكذا كذا الدينار المذكورة في هذا الكتاب وفى الكتاب المذكور تأريخه وشهوده في هذا الكتاب قد وجبت لي بحق مورثي اياها عن فلان المتوفى؛ لاني ابنه لا وارث له غيري، فلم تقر بما ذكره لك من ذلك، ثم تنسق بقية الكتاب على مثل ما كتبنا في الكتاب الذي
وانما كتبنا دعوى المدعي للوصاية لما ادعاه منها وسؤاله
المطلوب دفع المال اليه على ذلك؛ لان المطلوب لو دفع المال اليه على تضـ الدرك فيه عن غير دعوى منه للوصاية كان بذلك مودعا لذلك المل الدى ادعى الوصاية عليه وكان ضمانه له فى ذلك مما ضمنه له فيه باطلا لانه قبضه عن يده قبضا خلفه فيه وصار به فى حكم الوكيل له في حفظه، وفي حكم المودع له من قبله وضمانه له على ذلك ما ذكرنا من ضمانه اياه غير جائز. واذا دفعه الى مدعى الوصاية على دعواه لها وعلى ضمانه له الدرك فيه وقبضه منه المدعى للوصاية على ذلك كان انما قبضه على يد هي لنفسه لا لدافع المال اليه فجاز بذلك ضمانه له الدرك فيه على ما ذكرنا هكذا كان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد يقولونه في هذا. قال ابو جعفر: وان كان الذي يريد قبض المال ليس برجل ادعى وصايته من الميت ولكنه رجل ادعى وراثة منه بسبب ذكره يرثه به ان كان كما ذكر كتب الكتاب على ما كتبنا حتى اذا اتي على تاريخ الصك واسماء شهوده كتب واني ذكرت لك ان هذه الكذا كذا الدينار المذكورة في هذا الكتاب وفى الكتاب المذكور تأريخه وشهوده في هذا الكتاب قد وجبت لي بحق مورثي اياها عن فلان المتوفى؛ لاني ابنه لا وارث له غيري، فلم تقر بما ذكره لك من ذلك، ثم تنسق بقية الكتاب على مثل ما كتبنا في الكتاب الذي