اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الاقرار

قبله
وانما ذكرنا دعوى المدعي بوجوب قبض الدنانير له بالسبب الذي ادعى وارثه الميت به، ولم نختر في ذلك بما كان جماعة من اهل العلم كان يكتب الشروط يجيزون فيه بان يكتبوا) واني ذكرت لك انني فلان بن فلان بن فلان ووارثه لا وارث له غيري فلم تقر بما ذكرت ذلك فسألتك ان تدفع الي جميع هذه الكذا كذا الدينار؛ لانه قد ممن يجب
يجوز ان يكون ابن الميت كما ذكر ويكون على الميت من الديون ما لا له معها قبض هذه الدنانير فكتبنا ما كتبنا من دعواه استحقاق قبضها، ومن وجوبها له ميراثا عن الميت بالسبب الذى ذكر بينه وبينه ليكون ما يدفع اليه هي عليه منها على تضمينه اياه وعلى المعنى الذي يوجب الدرك من

له عليه فيه، ولانه اذا دفعه اليه بغير استحقاق قبضه منه، فانما يكون فيما يدفعه اليه من ذلك في حكم المودع له وضمانه له على ذلك الدرك فيه باطل
ولو ان رجلا مات وترك ابنا له صغيرا لا وارث له غيره واوصى الى رجل بجميع تركته وبالولاية على انه هذا فتولى تركته وقضى منها ديونه وانفذ منها وصاياه وانفق على ابنه من تركته في الوجوه التي يجب الانفاق عليه فيها منها وبلغ الابن بلوغ الرشد فاراد الوصي دفع بقية التركة اليه واكتاب البراءة عليه بذلك بغير تضمين منه اياه در كافيه، فانه يكتب هذا كتاب لفلان يعنى الوصي كه له فلان، ثم ينسق الكتاب حتى يؤتى على التاريخ الأول منه، ثم يكتب ان ابى فلانا تومي بعد ان كان قبل وفاته اوصى اليك بجميع تركته وباقتضاء ديونه وبقبضها وبقضاء ديونه التي تكون عليه يوم يتوفى وفى انفاذ وصاياه التي اوصى اليك بها وذكر لك وجوهها واهلها ومواضعها في وصيته اليك التي توفي عنها ولا وصية له غيرها، ولم يرجع عنها، لا عن شيء منا وبالولاية علي الصغري عن القيام بنفسي وتوفي بعد ذلك فوجب ا لك
المجلد
العرض
45%
تسللي / 953