الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الاقرار
توفي فيه اعتق فلانا الفلاني المسمى فى هذا الكتاب وهو حينئذ في ملكه لوجه الله عز وجل وطلب ثوابه عنقا لم يشترط عليه فيه شرطا، ولم يجعل عليه فيه ما لا ثم توفي بعد ذلك، ولم يترك من المال شيئا غير الواجب له على فلان هذا بحق تقصير ثلث تركته عن خروج فلان هذا منه ونهما بعد وقوفهما على ما يقوله اهل العلم فى الواجب في ذلك لفلان المسمى في هذا الكتاب يعنى الابن على فلان المسمى في هذا الكتاب من سماية ومن رق جعل فلان المسمى فى هذا الكتاب يعني الابن ثلثي فلان المسمى فى هذا الكتاب ان كان هذان الثلثان منه في ملكه بحق ما ذكر ووصف في هذا الكتاب حرين على كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا وان فلانا الفلاني قبل ذلك منه بمخاطبة منه اياه على جميع ذلك وان فلان الفلاني المسمى في هذا الكتاب يعنى المعتق اكتسب كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا ثم اداها الى فلان يعنى الوارث وضامن الكذا كذا الدينار التي اعتق عليها منه ما ذكر عناقه عليها منه في هذا الكتاب وقبضها منه فلان هذا واستوفاها منه تامة كاملة وابرأه من جميعها بعد قبضه اياها واستيفائه لها منه وعلى انه ان لم يكن ثلثا فلان المسمى فى هذا الكتاب يعنى المعتق دخلا في ملك فلان المسمى في هذا الكتاب يعنى الوارث بحق مور اياها عن ابيه فلان المتوفى كانت هذه الدنانير المذكورة فى هذا الكتاب قصاص السعاية الواجبة عليه ان كانت قد وجبت عليه قبل ذلك اذ كان فلان وفلان قد وقفا على ان ثلثي قيمة فلان يعنى المعنق يوم وقع عليه العتق من مولاء فلان المتوفى هي هذه الكذا كذا الدينار المذكورة في هذا الكتاب فقد صار فلان حرا له ما للاحرار، وعليه ما عليهم لاسيل عليه الاسبيل الولاء، فان ولاء ثلثه الذي عتق منه يعتق فلان المتوفى اياه بغير مطالبة عليه فيه لمولاه فلان المتوفى وان ولاء بقيته لمن وجب له ذلك بحق ما ذكر ووصف في هذا الكتاب من فلان المتوفى ومن ابنه فلان المسمى في هذا الكتاب،