اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الاقرار

يجيزوا له ما كان من الميت فيه، فان اهل العلم يختلفون في الواجب في ذلك: فطائفة منهم تقول يعتق منه ثلثه في ثلثي قيمته يوم وقع ذلك العتاق عليه، وممن قال ذلك ابو حنيفة وزفر وابو يوسف ومحمد غير انهم يختلفون في حكم هذا المعتق في حال سعايته: فكان ابو حنيفة يقول: هو في ذلك وفيمواريه وحدوده وسائر اموره واحكامه كلها كالمكاتب. وكان زفر وابو يوسف و محمد يقولون: هو في سعايته وفى احكامه كلها كالحر في احكامه في مواريثه وحدوده وسائر اموره سواهما. وطائفة منهم تقول: يعتق منه ثلته ويكون ثلثاه رقيقا لورثة المعتق وممن قال ذلك مالك والشافعي. فان اراد هذا المعنق ان يدفع ثلثي قيمته يوم وقع العتاق عليه الى ورثة المعتق ليعتق بذلك عناقا مجمعا عليه، فانه لا يتهيأ له ذلك الا ان يجعله الورثة حرا على ذلك قبل ادائه اياه اليهم، ثم يقبضونه منه على انه ان كان ذلك العتاق قد عمل فيه كان هذا المقبوض منه جعلا عليه وان كان ذلك العناق لم يعمل فيه وكان الواجب عليه هو السعاية كان ذلك قضاء منها، فان جرت الامور في ذلك بين الورثة وبين المعتق على هذا تهيأ ان يكتب فى ذلك كتاب؛ لا اختلاف فيه وهو هذا ما شهد عليه الشهود المسمون فى هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانا (يعنى ابن الميت الذى وارث له غيره وفلانا يعنى المعتق وقد اثبتوهما وعرفوهما معرفة صحيحة باعيانهما واسمائهما وما ذكر به كل واحد منهما في هذا الكتاب من نسب وغيره اقرا عندهم واشهداهم على انفسهما في صحة عقولهما و ابدانهما وجواز امر فلان يعنى الوارث وجواز أمر فلان يعنى المعتق و ذلك في شهر كذا من سنة كذا ان فلانا المتوفى أبا فلان المسمى في

هذا الكتاب توفي ولم يترك وارثا يوم توفي غير ابنه فلان المسمى في هذا الكتاب بعد ان كان قبل وفاته فى صحة عقله وجواز امره في مرضه الذي
المجلد
العرض
46%
تسللي / 953