الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الاقرار
مما ذكرنا على العبد المعتق حتى يستسعيه فيه. وكان اكثر اهل سواه يخلفونه في ذلك ويقولون: لا يرجع عليه شيء مما ضمنه من قيمته. فينبغي لمن أثر ان يكتب هذا الكتاب ان يذكر لمن يكتبه له ما يختلف اهل العلم فيه مما قد ذكرنا فان له من
ان يسعى العبد المعتق من الرجوع عليه بما قد ذكرنا عن ابي حنيفة رحمه الله وجوب الرجوع به له عليه فكتب الكتاب على ما كتبنا حتى اذا أتي على آخره قبل الشهادة التي فيه كتب بعقب ذلك ثم ان فلانا يعنى المعتق بعد ذلك برأ فلان الفلاني من شيء ان كان قد وجب رجوع عليه بما غرمه لفلان من قيمة نصيبه كان من قيمته عند وقوع عتاقه المذكور في هذا الكتاب عليه وحلله من ذلك وابطله عنه فقبل ذلك منه فلان الفلاني بمخاطبة منه اياه على جميع ذلك وقد كتب هذا الكتاب نسختين، فيكتب كمثل ما كتبنا في مثل ذلك ويذكر ان احدى النسختين فى يد المعتق ثقة له وحجة وان الاخرى منهما في يد المعتق ثقة له وحجة، ثم تنسق الشهادة عليهما.
فان ابى المعتق ان يبرىء العبد المعتق من ذلك كتب الكتاب على ما كتبنا اولا وجعل نسختين على ما ذكرنا. وانما جعلنا نسختين فى هذا احتياطا للعبد المعتق؛ لان ابا حنيفة رحمه الله قد كان يقول: للشريك الذى لم يعتق ان لا يضمن شريكه الذي قد اعتق، وان يستسعى العبد المعتق في قيمة نصيبه منه ولا يمنعه من ذلك يسار الشريك المعتق، فجعلنا الكتاب نسختين لتكون النسخة التي تدفع منهما الى العبد المعتق حجة له في دفع الذى لم يعتق عن نفسه ان طالبه بسماية له في قيمة نصيبه كان منه. واما اكثر العلماء ما خلا ابي حنيفة فيقولون:
ليس للشريك الذى لم يعتق على العبد المعتق سبيل في سعاية ولا في غيرها از كان الذى اعتقه
ان يسعى العبد المعتق من الرجوع عليه بما قد ذكرنا عن ابي حنيفة رحمه الله وجوب الرجوع به له عليه فكتب الكتاب على ما كتبنا حتى اذا أتي على آخره قبل الشهادة التي فيه كتب بعقب ذلك ثم ان فلانا يعنى المعتق بعد ذلك برأ فلان الفلاني من شيء ان كان قد وجب رجوع عليه بما غرمه لفلان من قيمة نصيبه كان من قيمته عند وقوع عتاقه المذكور في هذا الكتاب عليه وحلله من ذلك وابطله عنه فقبل ذلك منه فلان الفلاني بمخاطبة منه اياه على جميع ذلك وقد كتب هذا الكتاب نسختين، فيكتب كمثل ما كتبنا في مثل ذلك ويذكر ان احدى النسختين فى يد المعتق ثقة له وحجة وان الاخرى منهما في يد المعتق ثقة له وحجة، ثم تنسق الشهادة عليهما.
فان ابى المعتق ان يبرىء العبد المعتق من ذلك كتب الكتاب على ما كتبنا اولا وجعل نسختين على ما ذكرنا. وانما جعلنا نسختين فى هذا احتياطا للعبد المعتق؛ لان ابا حنيفة رحمه الله قد كان يقول: للشريك الذى لم يعتق ان لا يضمن شريكه الذي قد اعتق، وان يستسعى العبد المعتق في قيمة نصيبه منه ولا يمنعه من ذلك يسار الشريك المعتق، فجعلنا الكتاب نسختين لتكون النسخة التي تدفع منهما الى العبد المعتق حجة له في دفع الذى لم يعتق عن نفسه ان طالبه بسماية له في قيمة نصيبه كان منه. واما اكثر العلماء ما خلا ابي حنيفة فيقولون:
ليس للشريك الذى لم يعتق على العبد المعتق سبيل في سعاية ولا في غيرها از كان الذى اعتقه