اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الاقرار

موسرا غير ان مالكا كان يقول: لا يقوم على منت كما حدنا يونس قال: اخبرنا ابن وهب عن مالك.، ومعنى ذلك ان الشريك الذي اعتق لو مات قبل ان يقوم عليه نصيب شريكه الذي لم يعتق من العبد الذى اعتقه لم يقوم عليه بعد وفاته وبقي نصيب الذى لم يعتق من العبد رقيقا كما كان. فهذا المعنى ايضا يؤكد ما ذكرنا من حاجة العبد المعتق الى نسخة الكتاب الذى ذكرنا لتكون حجة له في ذلك يدفع بها مولاه الذى لم يعتق عنه فى مطالبته بعد موت مولاه الذي اعتقه بالرق الذى كان له فيه انه باق له عليه في قول مالك بينه ها وان كان هذا المعتق معسرا، فان اهل العلم يختلفون في الحكم في ذلك، فمنهم من يقول: الذى لم يعتق بالخيار ان شاء اعتق، وكان الولاء بينهما نصفين وان شاء استسعاه في نصيبه، فاذا اداها كان الولاء تصفين وممن قال ذلك منهم ابو حنيفة. وطائفة منهم تقول: قد صار العبد حرا بعتاق الذى اعتق وبسعي الذي لم يعتق في نصيبه ويرجع بها على مولاه الذى اعتق وممن قال ذل لك منهم ابن ابى ليلى وابن شبرمة وطائفة منهم تقول: يبقى الشريك الذي لم يعتق على نصيبه من العبد المعتق على ما كان عليه ولا يعتق منه شيء لاعتبار الشريك الذى اعتقه ممن قال ذلك منهم مالك والشافعي وطائفة منهم تقول: قد عتق العبد كله ويسعى فى نصف قيمته يوم وقع العتاق ولا يرجع بشيء وطائفة
من ذلك على الذي اعتقه وهو قول الثورى وابي يوسف ومحمد. منهم تقول: على معتقه ضمان قيمة نصيب شريكه يوم اعتقه موسرا كان او مصرا. فهذا لا يتهيأ فيه كتاب متفق عليه الا ان يتفق الشريك الذي لم يعتق والعبد المعتق الذي ذكرنا على ان يعتق الذى لم يكن اعتق نصيبه من العبد على مقدار قيمة نصيبه منه يوم وقع العتق عليه بعد ان يتوافقا عليها وبعد ان يعلما مقدارها ويقبض ذلك من العبد المعتق على انما كان الذي وجب له عليه بحق عتاق شريكه اياه هو السعاية على ما يقولون: الذين يوجبونها له عليه من اهل العلم كان ما قبض منه قضاء منها.
المجلد
العرض
47%
تسللي / 953