الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
باب اشرية الحصص المشاعة في الآدر وما أشبهها
قال ابو جعفر: واذا اشترى رجل من رجل جميع حقه وحصـ وحصته؟ وهو سهام معلومة من سهام معلومة من دار كتب هذا ما اشترى فلان من فلان اشترى منه جميع ما ذكر فلان هذا يعنى بذلك البائع انه جميع حقه وحصته، وهو كذا كذا سهما من كذا كذا سهما من جميع الدار ثم ينسق الكتاب على مثل ماكتبنا في الدار الكاملة غير انه يدأ فيه بمثل ما ابتدىء به فيه كما كتبنا في هذا الكتاب، ويكتب عند ذكر السهام شائعة فيها غير مقسومة منها ثم يكتب بعقب ذلك بحدود جميع ما وقع عليه هذا البيع حتى تذكر الحقوق التي له على هذا النحو. ثم ينسق الكتاب حتى اذا انتهى منه على وصار في يده وقبضه يعني المبيع بذلك كتب بعقبه كما يقبض المشاع، وتكتب الرؤية فى ذلك للدار كلها؛ لان المبي منها لا يرى، لأنه شائع فيها، وانما يرى المقسوم وانما كتنا جميع جميع ما ذكر فلان يعنى بذلك البائع انه حقه وحصته ولم نكتب انه جميع حقه وحصته بغير اضافة منا ذلك الى ذكره اياه حذارا على المبتاع من بطلان الدرك عن البائع فيما ابتاع في قول من يبطل الدرك عن البائع باقرار المبتاع له بالمبيع ممن ذكرنا من اهل العلم فيما تقدم منا في كتابنا هذا.
وانما اضفنا السهام المبيعة الى ما ذكر البائع انه جميع حقه وحصته من الدار الذى ذلك منها ولم نهملها ونترك اضافتها الى ذلك؛ لاختلاف اهل المعلم فيمن باع سهاما من دار له فيها مقدار تلك السهام هل يكون بيعه واقعا على سهامه التي له منها مقدارها من الدار كلها في مهامه وفي بقيتها مما ليس من سهامه. وتركنا ما كان يوسف وهلال يكتبانه في ذلك وهو اشترى منه كذا كذا سهما من جميع الدار ثم يحدانها ثم يكتبان بعقب ذلك وقد دخل في هذا البيع كل حق وحصة كانا لفلان يعنيان البائع (في هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب المضين، احدهما: ان الداخل في الشيء انما يصير بدخوله فيه جزء من اجزائه ويبقى منه بقية سواء. فهذا الكلام يوجب ان يكون قد دخل في هذا البيع حقوق البائع من الدار وغير حقوقه منها. والآخر
قال ابو جعفر: واذا اشترى رجل من رجل جميع حقه وحصـ وحصته؟ وهو سهام معلومة من سهام معلومة من دار كتب هذا ما اشترى فلان من فلان اشترى منه جميع ما ذكر فلان هذا يعنى بذلك البائع انه جميع حقه وحصته، وهو كذا كذا سهما من كذا كذا سهما من جميع الدار ثم ينسق الكتاب على مثل ماكتبنا في الدار الكاملة غير انه يدأ فيه بمثل ما ابتدىء به فيه كما كتبنا في هذا الكتاب، ويكتب عند ذكر السهام شائعة فيها غير مقسومة منها ثم يكتب بعقب ذلك بحدود جميع ما وقع عليه هذا البيع حتى تذكر الحقوق التي له على هذا النحو. ثم ينسق الكتاب حتى اذا انتهى منه على وصار في يده وقبضه يعني المبيع بذلك كتب بعقبه كما يقبض المشاع، وتكتب الرؤية فى ذلك للدار كلها؛ لان المبي منها لا يرى، لأنه شائع فيها، وانما يرى المقسوم وانما كتنا جميع جميع ما ذكر فلان يعنى بذلك البائع انه حقه وحصته ولم نكتب انه جميع حقه وحصته بغير اضافة منا ذلك الى ذكره اياه حذارا على المبتاع من بطلان الدرك عن البائع فيما ابتاع في قول من يبطل الدرك عن البائع باقرار المبتاع له بالمبيع ممن ذكرنا من اهل العلم فيما تقدم منا في كتابنا هذا.
وانما اضفنا السهام المبيعة الى ما ذكر البائع انه جميع حقه وحصته من الدار الذى ذلك منها ولم نهملها ونترك اضافتها الى ذلك؛ لاختلاف اهل المعلم فيمن باع سهاما من دار له فيها مقدار تلك السهام هل يكون بيعه واقعا على سهامه التي له منها مقدارها من الدار كلها في مهامه وفي بقيتها مما ليس من سهامه. وتركنا ما كان يوسف وهلال يكتبانه في ذلك وهو اشترى منه كذا كذا سهما من جميع الدار ثم يحدانها ثم يكتبان بعقب ذلك وقد دخل في هذا البيع كل حق وحصة كانا لفلان يعنيان البائع (في هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب المضين، احدهما: ان الداخل في الشيء انما يصير بدخوله فيه جزء من اجزائه ويبقى منه بقية سواء. فهذا الكلام يوجب ان يكون قد دخل في هذا البيع حقوق البائع من الدار وغير حقوقه منها. والآخر