الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الاقرار
قال ذلك وممن فيمته يوم مات مولاه وهو في حال سعايته كالحر وممن قال ذلك منهم ابن ابي ليلي والنورى وزفر وابو يوسف ومحمد. وطائفة منهم تقول: يعتق ثله ويبقى ثلثاه رقيقا للوارث وممن قال ذلك منهم مالك والشافعي. وطائفة منهم تقول: يعتق المدير كله المال ان كان لمولاه مال او لم يكن، ورووا هذا القول عن عبد الله بن مسعود ومسروق بن الاجدع وعن ابراهيم النخعي. وهذا الذي ذكرنا من اقوال الذين جعلوه من ثلث مال مولاه هو اذا ابى الوارث ان يجيز ما كان من مولاه، فان اجاز الوارث ما كان من مولاه فلا اختلاف بينهم انه يكون عتيقا كله بغير سعاية وانه يكون
ابو حنيفة. وطائفة منهم تقول: تقول: يعتق كله ويسعى في ولاؤه لمولاه دون وارثه.
من جميع فان ابى الوارث ان يجيز ذلك وطالبه بالخروج فيما وجب عليه فانه لا يتهياً فى ذلك كتاب متفق عليه الا ان يوقف على قيمته يوم مات مولاه ثم يعتق الوارث ثلثيه ان كانا رجعا عليه بحق تقصير ثلث مال ابيه عن خروج جميعه منه، وعلى انه ان كان الواجب له عليه فيه بذلك السعاية في تلتي قيمته كان الذي يأخذه منه قضاء من ذلك. فان اتفقا على ذلك واد المدبر الى الوارث من المال الذي اكتسبه بعد ما تعاقد هو والوارث على ما كانا تعاقدا عليه مما ذكرنا كتب الكتاب على مثل الذى كتبنا في العبد الذي لم يعتقه احد مولييه وهو معسر ويجعل له فيه تحليل وارث مولاه فيما دفعه اليه من ذلك وابرأه منه بعد استهلاك وارث مولاه اياه حياطة لوارث مولاه اياه من
قول الذين يقولون: المدير حر من جميع مال مولاه وهو يكتب
وان كان الوارث اجاز للمدير ما كان من مولاه فيه وكان ذلك بعد موت مولاء واراد ان يكتب له بذلك كتابا كتب هذا كتاب لفلان الفلاني كتبه له فلان يعنى الوارث، ثم ينسق حتى يؤتى على التأريخ، ثم انك كنت عبدا مملوكا لابي فلان، وانه قد كان يملكك في صحة عقله وجواز امره جعلك مديرا في
ابو حنيفة. وطائفة منهم تقول: تقول: يعتق كله ويسعى في ولاؤه لمولاه دون وارثه.
من جميع فان ابى الوارث ان يجيز ذلك وطالبه بالخروج فيما وجب عليه فانه لا يتهياً فى ذلك كتاب متفق عليه الا ان يوقف على قيمته يوم مات مولاه ثم يعتق الوارث ثلثيه ان كانا رجعا عليه بحق تقصير ثلث مال ابيه عن خروج جميعه منه، وعلى انه ان كان الواجب له عليه فيه بذلك السعاية في تلتي قيمته كان الذي يأخذه منه قضاء من ذلك. فان اتفقا على ذلك واد المدبر الى الوارث من المال الذي اكتسبه بعد ما تعاقد هو والوارث على ما كانا تعاقدا عليه مما ذكرنا كتب الكتاب على مثل الذى كتبنا في العبد الذي لم يعتقه احد مولييه وهو معسر ويجعل له فيه تحليل وارث مولاه فيما دفعه اليه من ذلك وابرأه منه بعد استهلاك وارث مولاه اياه حياطة لوارث مولاه اياه من
قول الذين يقولون: المدير حر من جميع مال مولاه وهو يكتب
وان كان الوارث اجاز للمدير ما كان من مولاه فيه وكان ذلك بعد موت مولاء واراد ان يكتب له بذلك كتابا كتب هذا كتاب لفلان الفلاني كتبه له فلان يعنى الوارث، ثم ينسق حتى يؤتى على التأريخ، ثم انك كنت عبدا مملوكا لابي فلان، وانه قد كان يملكك في صحة عقله وجواز امره جعلك مديرا في