الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الاقرار
ابن ابى ليلى وابن شبرمة، ثم يكتب واستهلك فلان هذه الكذا الكذا الدينار التى قبضها من فلان الفلاني المذكورة في هذا الكتاب حتى فاتت عيونها فصارت غير مقدور عليها ولا على شيء منها فابراً بعد ذلك فلان الفلاني يعنى العبد المعتق فلانا يعنى القابض لها منها
ان
براءة صحيحة فقبل كل واحد من فلان ومن فلان من صاحبه المسمى في هذا الكتاب جميع الاقرار والبراءة المذكورين في هذا الكتاب بمخاطبة منه اياه على جميع ذلك، ثم يكتب ذكر النسختين على ما كتبنا. وانما كتبنا ان الشريك المعتق لم يكن يملك يوم اعتق من المال قليلا ولا كثيرا احتياطا من قول الشافعي لو كان يملك شيئا مقصرا عن شريكه ان لشريكه ان يأخذ ذلك منه بسبب العتاق الذي كان منه ويعتق من نصيبه من العبد بقدر ذلك ولا نعلم هذا القول قاله غيره من اهل العلم سواء
باب اكتتاب البراءة للمدبر في الوجب عليه
بعد موت مولاه ولا مال له غيره ولا دين عليه
ولو ان رجلا دبر مملوكا له ثم مات بعد ذلك ولا مال له غيره فان اهل العلم قد اختلفوا فيه: فطائفة
منهم يقولون: يعتق من هذا المملوك ثلثه ويسعى في ثلني قيمته وهو ما دام في السعاية كالمكاتب في
منهم جميع احکامه
ان
براءة صحيحة فقبل كل واحد من فلان ومن فلان من صاحبه المسمى في هذا الكتاب جميع الاقرار والبراءة المذكورين في هذا الكتاب بمخاطبة منه اياه على جميع ذلك، ثم يكتب ذكر النسختين على ما كتبنا. وانما كتبنا ان الشريك المعتق لم يكن يملك يوم اعتق من المال قليلا ولا كثيرا احتياطا من قول الشافعي لو كان يملك شيئا مقصرا عن شريكه ان لشريكه ان يأخذ ذلك منه بسبب العتاق الذي كان منه ويعتق من نصيبه من العبد بقدر ذلك ولا نعلم هذا القول قاله غيره من اهل العلم سواء
باب اكتتاب البراءة للمدبر في الوجب عليه
بعد موت مولاه ولا مال له غيره ولا دين عليه
ولو ان رجلا دبر مملوكا له ثم مات بعد ذلك ولا مال له غيره فان اهل العلم قد اختلفوا فيه: فطائفة
منهم يقولون: يعتق من هذا المملوك ثلثه ويسعى في ثلني قيمته وهو ما دام في السعاية كالمكاتب في
منهم جميع احکامه