الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الوكالات
وان توليه وما شئت منه من رأيت من الوكلاء وان تستبدل لي من الوكلاء فى ذلك من رأيت كلما رأيت جائز امورك لي في ذلك فقبل فلان من فلان جميع الوكالة المذكورة بمخاطبة منه ذلك شهد على اقرار فلان (يعنى الموكل وفلان يعنى الوكيل بجميع ما فى هذا الكتاب، ثم تنسق الشهادة حتى يؤتى على
اياه على جميع آخرها وان اراد ان يدخل فى وكالته غير ما كتبنا امتثل في ذلك ما يجب امتثاله في ذلك. وقد كان ابو زيد والخصاف يبتدئن هذا الكتاب: هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتب شهدوا جميعا ان فلانا يعنى الموكل، ثم ينسقان كتابهما على ذلك وكذلك كان من سواهما من البغداديين. وكان يوسف وهلال وسائر البصريين ينددونه بمثل ما ابتدأناه وينسقونه على مذلك المعنى، وكان هذا هو الاختيار عندنا؛ لان الوكالة انما هي شيء يبتدىء به الموكل ويعقده على نفسه للوكيل، وان لم يكن ذلك بخطاب منه للوكيل. الا ترى ان رجلا لو قال قد وكلت فلانا بكذا وكذا وفلان غائب عنه فبلغ ذلك فلانا فقبله ان يكون وكيلا له به، وان ذلك البياعات والتزويجات وما سواهما مما يعقده الناس على انفسهم لغيرهم؛ لان رجلا لو قال قد بعت فلانا عبدى بكذا وفلان (??) غائب عنه، ثم بلغه فقبل ذلك لم يكن بذلك مبتاعا، فدل ذلك ان عقود الوكالات مضمنات بعاقديها لا بالمعقودة لهم فان عقود البياعات بعاقديها والمعقودة لهم، ثم تنقسم البياعات قسمين فقسم منها يكون فيه كل واحد من المتعاقدين بائعا متاعا فيتساويان في ذلك وهو ان يتبايعا عرضا بعرض، وقسم منها يكون احدهما فيه بائعا والآخر فيه متاعا غير بائع فيختلفان في ذلك وهما متبايعا العرض بثمن غير عرض من دراهم او من دنانير او مما سواهما من الاشياء التي يصلح الابتياع بها مما يكون دينا على المبتاعين بها، فكان القياس ان يبتدأ فيما كان مضمنا بعاقده دون المعقود له ب هذا الكتاب لفلان
اياه على جميع آخرها وان اراد ان يدخل فى وكالته غير ما كتبنا امتثل في ذلك ما يجب امتثاله في ذلك. وقد كان ابو زيد والخصاف يبتدئن هذا الكتاب: هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتب شهدوا جميعا ان فلانا يعنى الموكل، ثم ينسقان كتابهما على ذلك وكذلك كان من سواهما من البغداديين. وكان يوسف وهلال وسائر البصريين ينددونه بمثل ما ابتدأناه وينسقونه على مذلك المعنى، وكان هذا هو الاختيار عندنا؛ لان الوكالة انما هي شيء يبتدىء به الموكل ويعقده على نفسه للوكيل، وان لم يكن ذلك بخطاب منه للوكيل. الا ترى ان رجلا لو قال قد وكلت فلانا بكذا وكذا وفلان غائب عنه فبلغ ذلك فلانا فقبله ان يكون وكيلا له به، وان ذلك البياعات والتزويجات وما سواهما مما يعقده الناس على انفسهم لغيرهم؛ لان رجلا لو قال قد بعت فلانا عبدى بكذا وفلان (??) غائب عنه، ثم بلغه فقبل ذلك لم يكن بذلك مبتاعا، فدل ذلك ان عقود الوكالات مضمنات بعاقديها لا بالمعقودة لهم فان عقود البياعات بعاقديها والمعقودة لهم، ثم تنقسم البياعات قسمين فقسم منها يكون فيه كل واحد من المتعاقدين بائعا متاعا فيتساويان في ذلك وهو ان يتبايعا عرضا بعرض، وقسم منها يكون احدهما فيه بائعا والآخر فيه متاعا غير بائع فيختلفان في ذلك وهما متبايعا العرض بثمن غير عرض من دراهم او من دنانير او مما سواهما من الاشياء التي يصلح الابتياع بها مما يكون دينا على المبتاعين بها، فكان القياس ان يبتدأ فيما كان مضمنا بعاقده دون المعقود له ب هذا الكتاب لفلان